responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 266

والمروي في ثواب الأعمال ومحاسن البرقي : « ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها ولا يصليها » [١].

ولا يتوهّم تعارض مفهومي الصحيحة ورواية مسعدة في المستحلّ والمستخفّ بالعموم من وجه فلا يثبت الحكم في مادة التعارض ، لأنّ كلّ مستحلّ مستخفّ ، فالتعارض بالعموم المطلق فلا يضرّ.

وبمفهوم الصحيحة ورواية مسعدة يقيّد إطلاق كفر تارك الصلاة في كثير من الروايات بالمستحل والمستخفّ ، أو تحمل الإطلاقات على المبالغة ، أو على ضرب من الكفر غير ما يوجب الارتداد ، أو على ترتّب بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره ، كما هو ظاهر أكثر تلك الروايات من اعتبار التكرر.

ثمَّ مقتضى الإطلاقات الارتداد بتركها مستحلا أو مستخفّا وإن احتملت الشبهة في حقه ، إلاّ أنّ الأصحاب قيّدوه بعدم احتمالها كما هو مقتضى الدليل الأول ، وهو الموافق للاحتياط في الدماء.

قيل : وفي حكم ترك الصلاة ترك جزء أو شرط معلوم ثبوته من الدين ضرورة ، كالركوع والطهارة ، دون ما ليس كذلك.

وهو كذلك إذا لم تحتمل الشبهة في حقّه ودلّ على إنكاره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولو تركها لا عن استحلال أو استخفاف عزّر ، فإن عاد يعاد إلى التعزير ، فإن عاد ثالثة يقتل على قول ، وقيل : يقتل في الرابعة [٢].

والخلاف هنا مبني على الخلاف في أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ولتحقيق المسألة محلّ آخر يأتي إن شاء الله.


[١] ثواب الأعمال : ٢٧٤ ـ ١ ، المحاسن ١ : ٨٠ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٦.

[٢] كما في المبسوط ١ : ١٢٩ ، والذكرى : ١٣١ ، وروض الجنان : ٣٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست