والمروي في ثواب
الأعمال ومحاسن البرقي : « ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ أن يترك الصلاة
الفريضة متعمدا أو يتهاون بها ولا يصليها » [١].
ولا يتوهّم تعارض
مفهومي الصحيحة ورواية مسعدة في المستحلّ والمستخفّ بالعموم من وجه فلا يثبت الحكم
في مادة التعارض ، لأنّ كلّ مستحلّ مستخفّ ، فالتعارض بالعموم المطلق فلا يضرّ.
وبمفهوم الصحيحة
ورواية مسعدة يقيّد إطلاق كفر تارك الصلاة في كثير من الروايات بالمستحل والمستخفّ
، أو تحمل الإطلاقات على المبالغة ، أو على ضرب من الكفر غير ما يوجب الارتداد ،
أو على ترتّب بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره ، كما هو ظاهر أكثر
تلك الروايات من اعتبار التكرر.
ثمَّ مقتضى
الإطلاقات الارتداد بتركها مستحلا أو مستخفّا وإن احتملت الشبهة في حقه ، إلاّ أنّ
الأصحاب قيّدوه بعدم احتمالها كما هو مقتضى الدليل الأول ، وهو الموافق للاحتياط
في الدماء.
قيل : وفي حكم ترك
الصلاة ترك جزء أو شرط معلوم ثبوته من الدين ضرورة ، كالركوع والطهارة ، دون ما
ليس كذلك.
وهو كذلك إذا لم
تحتمل الشبهة في حقّه ودلّ على إنكاره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو تركها لا عن
استحلال أو استخفاف عزّر ، فإن عاد يعاد إلى التعزير ، فإن عاد ثالثة يقتل على قول
، وقيل : يقتل في الرابعة [٢].
والخلاف هنا مبني
على الخلاف في أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ولتحقيق المسألة
محلّ آخر يأتي إن شاء الله.
[١] ثواب الأعمال :
٢٧٤ ـ ١ ، المحاسن ١ : ٨٠ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١
ح ٦.
[٢] كما في المبسوط
١ : ١٢٩ ، والذكرى : ١٣١ ، وروض الجنان : ٣٥٥.