responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 268

لا لما قيل من عدم صحة السلب ، فلا يقال للنائم الفائت عنه صلواته : ما فاتته الصلاة [١] ، لجواز استناد ذلك إلى اشتراط قابليّة المحلّ في صدق الفوت وعدمه ، ولذا لا يقال للصغير : فاتته الصلاة ولا ما فاتته.

بل لمنع توقف صدق الفوت على وجوب الأداء ، كيف؟! وقد استعمل في الإغماء المستوعب والنسيان والنوم إلى خارج الوقت بحيث لا يحصى كثرة في الأخبار ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، إذ لا يعلم له معنى سواه غير شامل لذلك ، بل مقتضى المعنى اللغوي أيضا شموله له.

نعم ، يشترط في صدقه أن يكون الموضع من كان من شأنه الطلب منه الأداء ولو فعله كان مأمورا به صحيحا ، ولذا لا يستعمل ذلك في الصغير والمجنون ونحوهما.

مع أنّه لو سلّم ذلك فلا ينحصر دليل ذلك بما تضمن لفظ الفوت ، بل فيها ما يشمل الكل قطعا كصحيحة زرارة والفضيل.

هذا فيما إذا ترك أصل الصلاة أو عمدتها التي يصدق معه ترك الصلاة عرفا.

وأما وجوب القضاء بمجرد الإخلال بجزء أو شرط واجب فقد ثبت بالموارد الجزئية الآمرة بالقضاء ، أو الإعادة المستلزمة لوجوب القضاء إن ترك الإعادة الواجبة بتلك الأخبار ، هذا.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه هو الأصل ، وقد خرج منه موارد إجماعا ، ووقع الخلاف في بعض موارد أخر.

منها : ما فات عن الحائض والنفساء حالتي الحيض والنفاس ، فلا يجب قضاؤها إجماعا ، كما مرّ في بحث الطهارة.

ومنها : ما فات لفقد الطهور ، فقد وقع الخلاف فيه ، وقد مرّ تحقيقه في بحث التيمم.


[١] الرياض ١ : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست