responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 265

الفصل الأول

فيما يقضي كلّ أحد عن نفسه

والكلام فيه إمّا فيما يجب قضاؤه أو في أحكام ما يجب قضاؤه ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول

فيما يجب قضاؤه ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من ترك الصلاة من المكلّفين‌ المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها ، خرج عن الإسلام وكفر ، وجرت عليه أحكام الارتداد ، بلا خلاف يوجد ، وفي المنتهى وغيره : الإجماع عليه [١] ، لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، ولصحيحة ابن سنان : « من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه من الإسلام » [٢].

وأمّا كون ترك الصلاة كبيرة فتدل عليه الأخبار ، منها رواية عبيد : عن الكبائر ، فقال : « هنّ في كتاب علي عليه‌السلام سبع : الكفر بالله « إلى أن قال : قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر! فقال : « أيّ شي‌ء أوّل ما قلت لك؟

قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصلاة كافر » [٣].

ولرواية مسعدة وفيها بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصلاة كافرا قال : « وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافا بها ـ إلى أن قال ـ : وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » [٤].


[١] المنتهى ١ : ٤٢٤ ، وانظر : التذكرة ١ : ٨٦ ، والذكرى : ١٣١ ، والتحرير ١ : ٥١.

[٢] الكافي ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٣ ، الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدمة العبادات ب ٢ ح ١٠.

[٣] الكافي ٢ : ٢٧٨ ـ ٨ ، الوسائل ١٥ : ٣٢١ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٤٦ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ١٣٢ ـ ٦١٦ ، الوسائل ٤ : ٤١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست