responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 25

وإن كان إلى غيره [١] لا يبطل مطلقا ، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا ، وفاقا لصريح أكثر من ذكر ، بل ظاهر الجميع ، لصحيحة عليّ ، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة [١].

خلافا للمحكي عن فخر المحقّقين ، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا [٢] ، وقوّاه الأردبيلي في شرح الإرشاد [٣] ، ومال إليه في المدارك [٤] ، واستجوده في الحدائق [٥] ، وحكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا [٦] ، للعمومات المتقدّمة.

ويردّ : بوجوب تخصيصها بما ذكر ، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه الصورة على الظاهر ، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة ، كما مرّ.

هذا كلّه في العمد.

وأمّا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور ، إلاّ إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه إلى أحد الجانبين ، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات ، والتفت بالوجه إلى الخلف [٧].

أمّا الأوّل فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو ، فيتّحد مقتضاها في الحالين.

وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم‌


[١] أي : إذا كان الالتفات بالوجه ، وكان إلى غير الخلف.

[٢] قال في الذكرى : ٢١٧ : كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.

وقال في الحدائق ٩ : ٣٤ : والظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.

[١] المتقدمتين في ص : ٢٠ و ٢١.

[٢] مجمع الفائدة ٣ : ٦٢.

[٣] المدارك ٣ : ٤٦١.

[٤] الحدائق ٩ : ٣٥.

[٦] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤١.

[٧] أي : .. وإلاّ إذا التفت بالوجه إلى الخلف ، فلا يبطل إذا كان سهوا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست