وإن كان إلى غيره [١] لا يبطل مطلقا ،
سواء بلغ أحد الجانبين أو لا ، وفاقا لصريح أكثر من ذكر ، بل ظاهر الجميع ، لصحيحة
عليّ ، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة [١].
خلافا للمحكي عن
فخر المحقّقين ، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا [٢] ، وقوّاه
الأردبيلي في شرح الإرشاد [٣] ، ومال إليه في المدارك [٤] ، واستجوده في
الحدائق [٥] ، وحكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا [٦] ، للعمومات
المتقدّمة.
ويردّ : بوجوب
تخصيصها بما ذكر ، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه
الصورة على الظاهر ، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة ، كما مرّ.
هذا كلّه في
العمد.
وأمّا السهو فهو
أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور ، إلاّ إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه
إلى أحد الجانبين ، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات ، والتفت
بالوجه إلى الخلف [٧].
أمّا الأوّل
فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو ، فيتّحد مقتضاها في
الحالين.
وليس دليل آخر
مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم
[١] أي : إذا كان
الالتفات بالوجه ، وكان إلى غير الخلف.
[٢] قال في الذكرى
: ٢١٧ : كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.
وقال في الحدائق ٩ : ٣٤ :
والظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.