responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 256

وبه يظهر الجواب عن التمسك باستصحاب الحرمة والإبطال ، مضافا إلى ما مرّ من معارض الاستصحاب.

وعن شرح القواعد لفخر المحققين [١] ، وابن فهد في المحرّر [٢] : أنّه لو أحدث قبل الأجزاء المنسية عامدا بطلت صلاته ، ولو كان سهوا ، أو بعد الوقت ، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصليا ، لم تبطل. بل ظاهر الأول الإجماع على عدم البطلان في هذه الصور ، إذ مع ذلك يخرج عن الجزئية فلا تبطل ، بخلاف ما قبله ، فإنّها جزء حينئذ.

وفيه منع ظاهر.

وقد يستدل للجزئية بالأصل والظاهر ، لأنّ الأصل والظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرى ، وأيضا الأصل بقاؤها على الجزئية ، والظاهر اتحاد المتوافقين في الهيئة.

وضعف الجميع في غاية الظهور.

وممّا ذكرنا ظهر عدم دليل على اشتراط الطهارة في الأجزاء المنسية أيضا ، كما هو مقتضى الأصل.

المسألة الرابعة :

لو تذكّر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه‌ ، فإمّا يتذكّر بعد صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو قبلها ، وعلى التقادير إمّا يتذكّر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكون ما بني عليه من الأكثر مطابقا للواقع ، أو الحاجة إليه.

فإن تذكّر بعدها عدم الحاجة إليها ، كأن يتذكّر الشاك بين الثلاث والأربع بعد صلاة الاحتياط أنّ ما صلاّها كان أربعا فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة.


[١] الإيضاح ١ : ١٤٣.

[٢] حكاه عن المحرّر في غاية المرام على نقل صاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست