وبه يظهر الجواب
عن التمسك باستصحاب الحرمة والإبطال ، مضافا إلى ما مرّ من معارض الاستصحاب.
وعن شرح القواعد
لفخر المحققين [١] ، وابن فهد في المحرّر [٢] : أنّه لو أحدث قبل الأجزاء المنسية عامدا بطلت صلاته ،
ولو كان سهوا ، أو بعد الوقت ، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصليا
، لم تبطل. بل ظاهر الأول الإجماع على عدم البطلان في هذه الصور ، إذ مع ذلك يخرج
عن الجزئية فلا تبطل ، بخلاف ما قبله ، فإنّها جزء حينئذ.
وفيه منع ظاهر.
وقد يستدل للجزئية
بالأصل والظاهر ، لأنّ الأصل والظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرى ، وأيضا الأصل
بقاؤها على الجزئية ، والظاهر اتحاد المتوافقين في الهيئة.
وضعف الجميع في
غاية الظهور.
وممّا ذكرنا ظهر
عدم دليل على اشتراط الطهارة في الأجزاء المنسية أيضا ، كما هو مقتضى الأصل.
المسألة الرابعة :
لو تذكّر الشاك
بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه ، فإمّا يتذكّر بعد صلاة الاحتياط أو في
أثنائها أو قبلها ، وعلى التقادير إمّا يتذكّر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكون
ما بني عليه من الأكثر مطابقا للواقع ، أو الحاجة إليه.
فإن تذكّر بعدها
عدم الحاجة إليها ، كأن يتذكّر الشاك بين الثلاث والأربع بعد صلاة الاحتياط أنّ ما
صلاّها كان أربعا فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة.