وإن تذكّر في
الأثناء أو قبلها فظاهرهم الاتفاق على تماميّة الصلاة ، وجواز قطع الاحتياط في
الأول من جهة عدم توقّف صحة الصلاة عليه وإن اختلف فيه من جهة جواز قطع النافلة
وعدمه ، والاستغناء عنها في الثاني.
ويدلّ عليه قوله
في صحيحة ابن أبي يعفور : « وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة » [١].
فإنّه بعد تذكّر
عدم الحاجة إلى الاحتياط يعلم كونها نافلة ، فيكون مستغنى عنها لأجل الصلاة ،
وبذلك يدفع استصحاب وجوب الاحتياط.
وإن تذكّر الحاجة
إليها أي نقصان الصلاة عمّا بنى عليه : فإن كان بعد الفراغ عن الاحتياط لم يلتفت
إلى ما تذكّر وصحّت صلاته ، على الأظهر الأشهر كما قيل [٢] ، بل بالاتفاق
كما صرّح به بعض الأجلّة.
للاستصحاب ،
واقتضاء الأمر للإجزاء ، وتصريح الأخبار بأنّ الصلاة لو كانت ناقصة كان الاحتياط
متمّما ، بل صرّح في موثّقة الساباطي بقوله : « وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما
صلّيت تمام ما نقصت » [٣].
وبه يدفع ما لعلّه
يتوهّم من دلالة ما دلّ على بطلان الصلاة بالنقص ، على البطلان أو إتمام الصلاة مع
عدم تخلّل المنافي هنا ، مع أنّ في شمول أدلّتها للمورد نظرا ظاهرا ، كما لا يخفى
على المتتبّع فيها.
وعن بعض الأصحاب
البطلان في صورة مخالفة الاحتياط للناقص [٤] ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ثمَّ ظهر له
بعد الاحتياط كون ما صلّى ثلاثا ، للزوم الاختلال بنظم الصلاة ، حيث إنّ ما يبدأ
به من الاحتياط ركعتان
[١] الكافي ٣ : ٣٥٢
الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ٨
: ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.