وذهب الحلّي ،
والفاضل في التحرير والإرشاد ، وولده في شرح القواعد إلى عدم البطلان [١].
وهو الأقوى ،
للأصل ، وإطلاق ما ورد من أنّ تحليل الصلاة التسليم ، وهو شامل للمورد أيضا ،
فتكون المنافيات حلالا ، فلا تبطل بها الصلاة. وإطلاق الأخبار الدالّة على صحّة
الصلاة بتخلّل الحدث قبل التسليم.
ومنها : أنّه هل يجب أن يكون في وقت صلاة الأصل؟.
لا يحضرني الآن من
تعرّض له ، إلاّ أنّ القول بجزئيتها لها يستلزمه ، ولكن الجزئية ممنوعة.
ومنها : أنّه هل يجب الفور بها؟.
الأصل يقتضي عدمه.
فائدة :
حكم الأجزاء
المنسية المقضية بعد الصلاة حكم صلاة الاحتياط في عدم وجوب الفورية والاحتراز عن
تخلل المنافي ، وعدم بطلان الصلاة لو تخلل ، للأصل السالم عن المعارض بالمرة.
وقال جماعة منهم
الفاضل في التذكرة والنهاية بالبطلان [٢] ، بل قيل بأنّ الحكم بالبطلان هنا أولى منه في صلاة
الاحتياط ، لمحوضة الجزئية اليقينية هنا [٣].
وفيه : منع
المحوضة بل الجزئية ، وإنما هي أفعال اخرى يؤتى بها بأوامر أخرى ، وقد حلّل
بالتسليم ما كان حراما ، فلا وجه لتحريمه بلا دليل.