responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 255

سيّما مع انفصالها عنها بالنية والتكبير ونحوهما.

وذهب الحلّي ، والفاضل في التحرير والإرشاد ، وولده في شرح القواعد إلى عدم البطلان [١].

وهو الأقوى ، للأصل ، وإطلاق ما ورد من أنّ تحليل الصلاة التسليم ، وهو شامل للمورد أيضا ، فتكون المنافيات حلالا ، فلا تبطل بها الصلاة. وإطلاق الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة بتخلّل الحدث قبل التسليم.

ومنها : أنّه هل يجب أن يكون في وقت صلاة الأصل؟.

لا يحضرني الآن من تعرّض له ، إلاّ أنّ القول بجزئيتها لها يستلزمه ، ولكن الجزئية ممنوعة.

ومنها : أنّه هل يجب الفور بها؟.

الأصل يقتضي عدمه.

فائدة :

حكم الأجزاء المنسية المقضية بعد الصلاة حكم صلاة الاحتياط‌ في عدم وجوب الفورية والاحتراز عن تخلل المنافي ، وعدم بطلان الصلاة لو تخلل ، للأصل السالم عن المعارض بالمرة.

وقال جماعة منهم الفاضل في التذكرة والنهاية بالبطلان [٢] ، بل قيل بأنّ الحكم بالبطلان هنا أولى منه في صلاة الاحتياط ، لمحوضة الجزئية اليقينية هنا [٣].

وفيه : منع المحوضة بل الجزئية ، وإنما هي أفعال اخرى يؤتى بها بأوامر أخرى ، وقد حلّل بالتسليم ما كان حراما ، فلا وجه لتحريمه بلا دليل.


[١] الحلي في السرائر ١ : ٢٥٦ ، التحرير ١ : ٥٠ ، الإرشاد ١ : ٢٧٠ ، الإيضاح ١ : ١٤٢.

[٢] التذكرة ١ : ١٤٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٤٥.

[٣] الرياض ١ : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست