responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 254

فيحتمل أن يكون هو المراد ، أو يكون المراد التكلّم في الصلاة ولم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم من الأحكام ، سلّمنا ولكن ترتب سجدة السهو عليه غير صريح في تحريمه.

والثالث : بمنع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلة ـ كما صرّح به بعضهم [١] ـ أولا ، ومنع منافاة كلّ مناف للصلاة للتعقيب ثانيا.

وقد يجاب عنه أيضا بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر « ثمَّ » في بعض الأخبار ، وعدم ذكر شي‌ء منهما في بعض آخر.

ووهنه ظاهر ، إذ لا يجب التراخي هنا إجماعا ، فلا تبقى لفظة « ثمَّ » على معناها بالإجماع ، وذلك لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ آخر أيضا ، فهو باق على حقيقته مقيّد لما لم يتعرض ، لعدم ذكر شي‌ء منهما.

والرابع : بمنع اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له ، بل يقتضي تعقيب الترتّب وهو حاصل.

والخامس : باندفاع الاستصحاب ببعض ما مرّ ، مع أنّه معارض باستصحاب الحلّية قبل الصلاة.

وأمّا الثاني فعن القواعد والمختلف والذكرى [٢] ، وجمع آخر [٣] : البطلان ، وهو ظاهر المفيد [٤] ، لبعض ما مرّ بجوابه ، مضافا إلى أنّ تسليم وجوب المبادرة والاحتراز لا يستلزم البطلان بانتفائهما.

ولأنّ الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة ، فكما تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بين أجزائها المحقّقة فكذا ما هو بمنزلتها.

ويردّ : بأنّ فعل شي‌ء استدراكا للفائت في الصلاة لا يقتضي جزئيتها لها ،


[١] الذخيرة : ٣٧٨.

[٢] القواعد ١ : ٤٣ ، المختلف : ١٣٩ ، الذكرى : ٢٢٧.

[٣] منهم صاحب الرياض ١ : ٢١٩ ، ونسبه في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٦٧ إلى الدرّة والمصابيح وغيرهما.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست