فيحتمل أن يكون هو
المراد ، أو يكون المراد التكلّم في الصلاة ولم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم
من الأحكام ، سلّمنا ولكن ترتب سجدة السهو عليه غير صريح في تحريمه.
والثالث : بمنع
دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلة ـ كما صرّح به بعضهم [١] ـ أولا ، ومنع
منافاة كلّ مناف للصلاة للتعقيب ثانيا.
وقد يجاب عنه أيضا
بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر « ثمَّ » في بعض
الأخبار ، وعدم ذكر شيء منهما في بعض آخر.
ووهنه ظاهر ، إذ
لا يجب التراخي هنا إجماعا ، فلا تبقى لفظة « ثمَّ » على معناها بالإجماع ، وذلك
لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ آخر أيضا ، فهو باق على حقيقته مقيّد لما لم يتعرض ،
لعدم ذكر شيء منهما.
والرابع : بمنع
اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له ، بل يقتضي تعقيب الترتّب وهو حاصل.
والخامس : باندفاع
الاستصحاب ببعض ما مرّ ، مع أنّه معارض باستصحاب الحلّية قبل الصلاة.
وأمّا الثاني فعن
القواعد والمختلف والذكرى [٢] ، وجمع آخر [٣] : البطلان ، وهو ظاهر المفيد [٤] ، لبعض ما مرّ
بجوابه ، مضافا إلى أنّ تسليم وجوب المبادرة والاحتراز لا يستلزم البطلان
بانتفائهما.
ولأنّ الاحتياط
معرض لأن يكون تماما للصلاة ، فكما تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بين أجزائها
المحقّقة فكذا ما هو بمنزلتها.
ويردّ : بأنّ فعل
شيء استدراكا للفائت في الصلاة لا يقتضي جزئيتها لها ،