ويظهر من بعض
المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب [١] ، بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الإبطال. وهو الأظهر ،
لحصول التحليل بالتسليم ، وللأصل الخالي عن المعارض سوى ما قيل [٢] من أنّه مبطل
للصلاة كما يأتي ، وإبطال العمل حرام ، فتركه واجب.
ومن الأمر بسجدة
السهو لو تكلّم في صحيحة ابن أبي يعفور ، قال فيها ـ بعد الأمر بصلاة الاحتياط ـ :
« وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » [٣] ولا يمكن أن يكون المراد التكلّم في أصل الصلاة ، إذ لا
مدخل له في جواب السؤال ، ولا في صلاة الاحتياط ، لأنها من السهو الذي لا حكم له ،
فالمراد التكلم بين الصلاتين.
وللأمر بها بعد
التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في عدة روايات ، كموثقات عمار المتقدمة [٤] ، ورواية أبي
بصير [٥] ، وغيرها.
ولقوله في صحيحة
زرارة : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع [ وقد أحرز الثلاث ] قام فأضاف إليها
أخرى » [٦] فإنّ جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.
وللاستصحاب.
ويردّ الأوّل :
بمنع إبطاله الصلاة كما يأتي.
والثاني : بمنع
ترتّب سجدة السهو على التكلّم في صلاة الاحتياط ،
[٥] التهذيب ٢ : ١٨٥
ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥١
الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨
: ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من
المصادر.