responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 253

ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب [١] ، بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الإبطال. وهو الأظهر ، لحصول التحليل بالتسليم ، وللأصل الخالي عن المعارض سوى ما قيل [٢] من أنّه مبطل للصلاة كما يأتي ، وإبطال العمل حرام ، فتركه واجب.

ومن الأمر بسجدة السهو لو تكلّم في صحيحة ابن أبي يعفور ، قال فيها ـ بعد الأمر بصلاة الاحتياط ـ : « وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » [٣] ولا يمكن أن يكون المراد التكلّم في أصل الصلاة ، إذ لا مدخل له في جواب السؤال ، ولا في صلاة الاحتياط ، لأنها من السهو الذي لا حكم له ، فالمراد التكلم بين الصلاتين.

وللأمر بها بعد التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في عدة روايات ، كموثقات عمار المتقدمة [٤] ، ورواية أبي بصير [٥] ، وغيرها.

ولقوله في صحيحة زرارة : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع [ وقد أحرز الثلاث ] قام فأضاف إليها أخرى » [٦] فإنّ جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.

وللاستصحاب.

ويردّ الأوّل : بمنع إبطاله الصلاة كما يأتي.

والثاني : بمنع ترتّب سجدة السهو على التكلّم في صلاة الاحتياط ،


[١] كما في الذخيرة : ٣٧٨.

[٢] انظر : الرياض ١ : ٢١٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.

[٤] في ص ١٤١.

[٥] التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست