responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 252

قطعا ، فلا تحصل البراءة اليقينية إلاّ بالإتيان بما يوجب البراءة يقينا وهو الفاتحة.

ويؤيّده تضمّن المستفيضة الواردة في المسألة للفاتحة أو أمّ القرآن أو أمّ الكتاب وإن كان بالجملة الخبرية التي هي في الوجوب غير صريحة.

خلافا للمنقول عن المفيد والحلّي ، فخيّرا بينها وبين التسبيح [١].

لأصالة عدم التعيين.

وإطلاق كثير من الروايات.

ونصّ بعضها بأنّه « يتمّ ما ظنّ أنّه نقص » والصلاة بالتسبيح أيضا مثل ما نقص.

ولأنّها بدل من الناقص ، والبدل لا يزيد حكمه عن المبدل.

ويردّ الأول : باندفاعه بما مرّ.

والثاني : بتقييده به وبالإجماع ، حيث إنّه يجب في هذه الصلاة غير ما أطلق في هذه الروايات من الركعتين شي‌ء آخر من الفاتحة أو التسبيح.

والثالث : بأنّ الصلاة المتضمّنة لكلّ من الفاتحة والتسبيح وإن كانت مثل ما نقص إلاّ أنّه لا ينافي ثبوت الزيادة بدليل آخر كما علمت زيادة التكبير والتشهّد والتسليم ، مع أنّه لا عموم للفظة ما الموصولة ، والزائد عمّا يقتضيه واجب قطعا فيعمل فيه بأصل الاشتغال.

والرابع : بمنع عدم إمكان الزيادة.

ومنها : أنّه هل يجب الاحتراز عن منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الأصل ، أم لا؟ وعلى الأول هل تبطل الصلاة بعدم الاحتراز ، أم لا؟.

أمّا الأول فيظهر من الذكرى أنّ ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب الاحتراز [٢] ، ونسبه بعض مشايخنا إلى الأكثر [٣].


[١] المفيد في المقنعة : ١٤٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٥٤.

[٢] الذكرى : ٢٢٧.

[٣] الرياض ١ : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست