أقول : ما ذكره البعض من كفاية العلم والإرادة فإن أراد العلم
والإرادة المتحققين للصلاة الأصلية حتى يكون مراده كفاية الاستدامة الحكمية ، فقد
عرفت في المباحث السالفة أنّ تحققها فرع عدم نية المنافي ، وهي هنا بالتسليم قد
تحققت ، فلا يفيد العلم والإرادة السابقان. وإن أراد العلم والإرادة المتجدّدين
حين صلاة الاحتياط فهو عين النية ولا يريد منها.
إلاّ أن يكون غرضه
عدم الاحتياج إلى ضمّ القربة. وبطلانه ظاهر ، لأنّه إن أراد كفاية قصد القربة
المتقدم فليقل به في العلم والإرادة أيضا. وإن أراد عدم الحاجة إلى قصد القربة
مطلقا ففساده ظاهر.
وليست النّية
المتجدّدة متردّدة بين الفرض والنافلة ، بل ينوي الفريضة البتة ، نعم ورد في
الأخبار أنّ مع تمامية الصلاة يحسب تلك نافلة ، لا أنّ المصلي ينويها.
وليست هذه الصلاة
مع الأصل صلاة واحدة ، لتخلّل التسليم بينهما.
وأما ما ذكره بعض
مشايخنا من اعتضاد إطلاق الأخبار لذلك وكذا خلوّ أكثر العبارات ففيه : أنّ ذلك
موكول إلى الظهور ، فإنّ الأمر بالصلاة يكفي عن الأمر بجميع ذلك ، لظهور جزئيتها
لها ، ولذا لم يتعرّض في أوامر الصلوات الكثيرة الواجبة أو المستحبة لشيء منها.
ومنها : أنّه تجب فيها قراءة الفاتحة ، على الأظهر الأشهر ، كما
صرّح به جماعة من المتأخرين [٢] ، لأنّها صلاة منفردة ، كما يظهر من الأخبار ، ولا صلاة
إلاّ بفاتحة الكتاب. وانصراف الأخبار إلى الأفراد الشائعة إنّما هو في الإطلاق دون
العمومات ، مع أنّ صلاة الاحتياط ليست بأندر من كثير مما يستدلّون بذلك فيه.
ولأصالة الاشتغال
، فإنّ وجوب أحد الأمرين من الفاتحة والتسبيح ثابت