وفيهما وفي السجدة
، إلى صحيحتي ابن أبي يعفور [٤] ، والحلبي [٥].
وعن الراوندي أنّه
قال : من أصحابنا من قال : إنّه لو شكّ بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك
الأربعة فإذا سلّم قام ليضيف ما شكّ فيه إلى ما يتحقق ، قام بلا تكبيرة الإحرام
ولا تجديد نيّة ، ويكفي بذلك علمه وإرادته ، ويقول : لا تصح نيّة متردّدة بين
الفريضة والنافلة على الاستئناف ، وإنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة ، وليس في
كلامهم ما يدلّ على خلافه ، وقيل : ينبغي أن يؤدّي ركعات الاحتياط قربة إلى الله ،
ويكبّر ويصلّي. انتهى [٦].
وظاهر الراوندي
نفسه التردد ، وهو ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين ، بل ظاهره الميل إلى العدم ، وقال
: إطلاق الأخبار في الاحتياط يعضده ، والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين
وجلّ المتأخرين خال عن ذكر التكبير أيضا.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠
الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨
: ٢١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٣
الصلاة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ١٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٨٥
ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١١ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة
ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١١ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٥٣
الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ١١ ح ١.
[٦] حكاه في الحدائق
٩ : ٣٠٢ عن بعض متأخري أصحابنا عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية.