responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 250

التسليم ، حيث إنّه حلّل عن الصلاة الأولى بالتسليم الذي هو محلّل بالأخبار ، فلا بدّ لهذه الصلاة من محرّم.

وفيه ، إلى صحيحة زرارة [١] ، ومرسلة ابن أبي عمير [٢].

وفيه وفي التشهّد ، إلى صحيحة محمد [٣].

وفيهما وفي السجدة ، إلى صحيحتي ابن أبي يعفور [٤] ، والحلبي [٥].

وعن الراوندي أنّه قال : من أصحابنا من قال : إنّه لو شكّ بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلّم قام ليضيف ما شكّ فيه إلى ما يتحقق ، قام بلا تكبيرة الإحرام ولا تجديد نيّة ، ويكفي بذلك علمه وإرادته ، ويقول : لا تصح نيّة متردّدة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف ، وإنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة ، وليس في كلامهم ما يدلّ على خلافه ، وقيل : ينبغي أن يؤدّي ركعات الاحتياط قربة إلى الله ، ويكبّر ويصلّي. انتهى [٦].

وظاهر الراوندي نفسه التردد ، وهو ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين ، بل ظاهره الميل إلى العدم ، وقال : إطلاق الأخبار في الاحتياط يعضده ، والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجلّ المتأخرين خال عن ذكر التكبير أيضا.


[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٤١٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

[٦] حكاه في الحدائق ٩ : ٣٠٢ عن بعض متأخري أصحابنا عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست