responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 249

منها : أنّه يجب أن تكون بعد التسليم ، بلا خلاف يوجد ، كما قيل [١] ، للأخبار المستفيضة المصرّحة ، كالموثقات الأربع المتقدمة لعمّار والبقباق [٢] ، والصحاح الخمس السابقة لمحمّد وابن أبي يعفور والحلبي والبجلي وابن أبي العلاء [٣] ، وغير ذلك ، المؤيّدة كلّها بتضمّن جملة منها أنه إن كان ما صلّى تماما كانت هذه نافلة ، ولا يستقيم ذلك إلاّ بعد انفرادها عن الفريضة ، وبما ذكر يقيّد ما تضمّن الأمر بها مطلقا.

ومنها : أنّه يجب فيها النية ، وتكبيرة الإحرام ، والتشهّد ، والتسليم ، وسائر ما يجب في الصلاة غير القيام في الجملة ، لا لما قيل من أنّه لازم انصرافها إلى النافلة المصرّح به في الروايات [٤] ، لمنع الاستلزام ، بل لظاهر الإجماع.

مضافا في النية ، إلى ما يدلّ على اعتبارها في سائر الأفعال. وفي التكبيرة بل في سائر الواجبات ، إلى مطلقات الأمر بها في مطلق الصلاة الذي هذا أيضا فرد منه ، كما يظهر من الأخبار الآمرة بها في موارد كلّ منها بخصوصه ، سيّما التكبيرة. وعدم صراحة بعضها في الوجوب غير ضائر ، للإجماع المركّب.

وفي التكبيرة ، إلى رواية الشحّام الواردة فيمن صلّى الست والخمس المتقدّمة [٥]. ولا يضرّ عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا ، لأنّ انتفاء حكم بدليل عن شي‌ء لا ينفي غيره أيضا ، مع أنّه لا قائل بالفصل ، فكلّ من يثبت التكبير يوجبه.

وفيها وفي التسليم ، إلى الروايات المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير وتحليلها‌


[١] الرياض ١ : ٢١٩.

[٢] راجع ص ١٤١ و ١٤٣.

[٣] راجع ص ١٤٢ و ١٤٣.

[٤] الرياض ١ : ٢١٩.

[٥] في ص ١٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست