منها : أنّه يجب أن تكون بعد التسليم ، بلا خلاف يوجد ، كما قيل
[١] ، للأخبار المستفيضة المصرّحة ، كالموثقات الأربع المتقدمة لعمّار والبقباق [٢] ، والصحاح الخمس
السابقة لمحمّد وابن أبي يعفور والحلبي والبجلي وابن أبي العلاء [٣] ، وغير ذلك ،
المؤيّدة كلّها بتضمّن جملة منها أنه إن كان ما صلّى تماما كانت هذه نافلة ، ولا
يستقيم ذلك إلاّ بعد انفرادها عن الفريضة ، وبما ذكر يقيّد ما تضمّن الأمر بها
مطلقا.
ومنها : أنّه يجب فيها النية ، وتكبيرة الإحرام ، والتشهّد ،
والتسليم ، وسائر ما يجب في الصلاة غير القيام في الجملة ، لا لما قيل من أنّه
لازم انصرافها إلى النافلة المصرّح به في الروايات [٤] ، لمنع الاستلزام
، بل لظاهر الإجماع.
مضافا في النية ،
إلى ما يدلّ على اعتبارها في سائر الأفعال. وفي التكبيرة بل في سائر الواجبات ،
إلى مطلقات الأمر بها في مطلق الصلاة الذي هذا أيضا فرد منه ، كما يظهر من الأخبار
الآمرة بها في موارد كلّ منها بخصوصه ، سيّما التكبيرة. وعدم صراحة بعضها في
الوجوب غير ضائر ، للإجماع المركّب.
وفي التكبيرة ،
إلى رواية الشحّام الواردة فيمن صلّى الست والخمس المتقدّمة [٥]. ولا يضرّ عدم
وجوب صلاة الاحتياط هنا ، لأنّ انتفاء حكم بدليل عن شيء لا ينفي غيره أيضا ، مع
أنّه لا قائل بالفصل ، فكلّ من يثبت التكبير يوجبه.
وفيها وفي التسليم
، إلى الروايات المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير وتحليلها