ورواية أبي بصير :
« إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » [١].
ومحمّد ، وفيها :
« فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [٢].
والمرويّات في قرب
الإسناد ، والمسائل ، والمستطرفات : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته » [٣]. وغير ذلك.
خلافا لثاني
الشهيدين في شرح الألفيّة ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب ، وللمحكي عن ظاهر المعتبر [٤] ، فلا يبطل ،
لصحيحة الفضيل ، ورواية القماط ، المتقدّمتين في النقض بالحدث [٥] ، ومفهوم صحيحة
زرارة الاولى [٦] ، ورواية عبد الحميد [٧].
ويجاب عن جميع ذلك
: بعدم حجيّة الأوّلتين ، لورودهما في حقّ المحدث ، وصلاته باطلة كما مرّ.
وتعارض باقييها مع
كثير ممّا ذكر وإن كان بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ صحيحة عليّ أخصّ مطلقا منهما ،
إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا ـ إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن
التفتيش ، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا ـ فهو المراد قطعا بل خاصّة ، فيخصّصان
بها.
٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ،
الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
[١] الفقيه ١ : ٢٣٩
ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٤
ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٦ ح ٢.
[٣] قرب الإسناد :
٢١٠ ـ ٨٢٠ ، مستطرفات السرائر : ٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣
ح ٨.