وقد أطال بعضهم
زمام الكلام في هذا المقام بذكر ما يذكر في الأصول من أدلّة أصالة عدم التداخل ،
وقد ذكرناها هناك.
وللحلّي ، فقال
بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الأسباب المتعددة ، وبعدمه مع التغاير في الجنس [١] ، إذ مع التجانس
كتكرار التكلم ليس إلاّ أمر واحد هو مثلا قوله : « من تكلّم ساهيا يجب عليه سجدتا
السهو » فيمتثل بفعل واحد ، ومع التغاير كالتكلّم ونسيان التشهد تتعدد الأوامر ،
إذ ورد لكلّ منهما أمر على حدة ، فيحتاج امتثال كلّ منهما إلى فعل آخر.
ويردّ : بمنع
المقدمة الأخيرة ، لحصول امتثال الأوامر العديدة بفعل واحد أيضا.
د : ظاهر جمع من
الأصحاب تحريم تخلّل منافيات الصلاة بينها وبين سجدة السهو ، وربما كان التفاتهم
إلى ورود الأمر بها قبل الكلام الذي هو من المنافيات ، وتخصيصه بالذكر من حيث إنّه
الغالب وقوعه بعد الفراغ ، وذكره من باب التمثيل.
وفيه : منع كون
ذلك من هذا القبيل ، ومقتضى الأصل التخصيص بخصوص ما ورد ، مع أنّ الأخبار المتضمنة
لكونها قبل الكلام لا صراحة لها على الوجوب أصلا.
فالحقّ عدم تحريم
تخلّل الكلام الذي هو مورد الأخبار أيضا ، كما ذكره الشهيد في الألفية [٢] ، فكيف بغيره من
المنافيات؟!.