responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 248

والثاني : بالمنع.

وقد أطال بعضهم زمام الكلام في هذا المقام بذكر ما يذكر في الأصول من أدلّة أصالة عدم التداخل ، وقد ذكرناها هناك.

وللحلّي ، فقال بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الأسباب المتعددة ، وبعدمه مع التغاير في الجنس [١] ، إذ مع التجانس كتكرار التكلم ليس إلاّ أمر واحد هو مثلا قوله : « من تكلّم ساهيا يجب عليه سجدتا السهو » فيمتثل بفعل واحد ، ومع التغاير كالتكلّم ونسيان التشهد تتعدد الأوامر ، إذ ورد لكلّ منهما أمر على حدة ، فيحتاج امتثال كلّ منهما إلى فعل آخر.

ويردّ : بمنع المقدمة الأخيرة ، لحصول امتثال الأوامر العديدة بفعل واحد أيضا.

د : ظاهر جمع من الأصحاب تحريم تخلّل منافيات الصلاة بينها وبين سجدة السهو ، وربما كان التفاتهم إلى ورود الأمر بها قبل الكلام الذي هو من المنافيات ، وتخصيصه بالذكر من حيث إنّه الغالب وقوعه بعد الفراغ ، وذكره من باب التمثيل.

وفيه : منع كون ذلك من هذا القبيل ، ومقتضى الأصل التخصيص بخصوص ما ورد ، مع أنّ الأخبار المتضمنة لكونها قبل الكلام لا صراحة لها على الوجوب أصلا.

فالحقّ عدم تحريم تخلّل الكلام الذي هو مورد الأخبار أيضا ، كما ذكره الشهيد في الألفية [٢] ، فكيف بغيره من المنافيات؟!.

المسألة الثالثة :

فيما يتعلق بصلاة الاحتياط من الأحكام ، وهي أمور :


[١] السرائر ١ : ٢٥٨.

[٢] الألفية : ٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست