التسليم وللزيادة
بعده ، وتدلّ عليه صحيحتا الأشعري [١] ، والجمّال [٢].
وفي الشرائع عن
قائل [٣] ، فقبل التسليم مطلقا ، وتدلّ عليه رواية أبي الجارود [٤].
ويجاب عنهما تارة
بالشذوذ ، إذ لم ينقل الأوّل إلاّ عن الإسكافي [٥] ، مع أنه أنكره في الذكرى [٦] ، ولم ينسب
الثاني إلى قائل ، بل في المدارك عدم الظفر بقائله [٧].
وثانيا
بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه
والتهذيبين والذكرى [٨].
نعم في المعتبر
والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا [٩] ، وبه يضعّف الجواب بموافقة العامّة ، كما يضعّف الجواب
بالشذوذ بمنعه ، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.
إلاّ أنّ أكثر
أخبار المشهور يدلّ على الوجوب ، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة ،
فغاية ما تدلّ عليه الجواز ، إلاّ أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب ، فالقول
بالتفصيل غير بعيد.
ثمَّ اعلم أنّه
يجب بعدهما التشهّد والتسليم ، على المشهور ، بل عن المعتبر
[١] التهذيب ٢ : ١٩٥
ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٦.