والمنتهى الإجماع
عليه [١] ، للأخبار المستفيضة الواردة في الموارد الجزئية الآمرة فيهما بالتشهّد
والتسليم. إلاّ أنه ليس شيء منها صريحا في وجوب التشهّد ، لورودها بالجمل الخبرية
الغير الصريحة في الوجوب جدا.
وأمّا صحيحة ابن
أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها ـ إلى أن قال ـ : وإن كان
شاكّا فليسلّم ثمَّ ليسجدها وليتشهّد تشهّدا خفيفا ولا يسمّيها نقرة » [٢].
فهي وإن تضمّنت
الأمر إلاّ أنّ المراد بالتشهّد فيها السجدة ، وهي ليست بواجبة في المورد قطعا ،
فلا يكون الأمر للوجوب أيضا ، وكذا ما تضمّن الأمر بالتشهّد الفائت فيها إذا نسي
التشهّد ، فإنّه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ لقضاء التشهّد.
نعم ، في صحيحة
ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك
ثمَّ سلّم بعدهما » [٣].
دلّت على وجوب
التسليم وبه يثبت وجوب التشهد أيضا للإجماع المركب.
إلاّ أنّه تعارضها
موثقة الساباطي : عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : « لا ، إنّهما
سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من
خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » [٤].
وهي تدلّ على عدم
وجوب التشهّد الموجب لعدم وجوب السلام أيضا