لصحيحة الفضيل
المتقدمة [١] ، وصحيحة زرارة : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد
أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس » [٢].
وصحيحة الحلبي : «
إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير
ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهّدا خفيفا » [٣].
ولا يخفى أنّ تلك
الأخبار يحتمل أحد المعاني الثلاثة :
أحدها : أن يكون
المعنى إذا شكّ في الزيادة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فتجب سجدة السهو لكل
منهما.
وثانيها : أن يكون المراد إذا شكّ في أنّ الواقع هل هو زيادة أو
نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتجب السجدة.
وثالثها : أن يكون المراد إذا شكّ في أنّه هل وقع زيادة أو نقص أو
لم يقع شيء منهما تجب السجدة ، فيشترط على هذا اجتماع احتمال الزيادة والنقص.
وظهورها في بعض
هذه المعاني وإن ادّعي ولكنه ليس ظهورا يليق للاتّكال ويتمّم الاستدلال ، فلذلك
يحصل فيها الإجمال المانع عن الاحتجاج.
ولعلّه لأجل ذلك لم
يذهب إلى مدلولها غير شاذّ نادر ، وهو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحجّيتها ،
سيّما مع خلوّ أخبار أحكام الشكّ عن ذكرها ، فعدم الوجوب هو الأقوى.
وقد وردت سجدة
السهو في بعض مواضع أخر في بعض الروايات ، ولكنّها لعدم القول بها أو شذوذه لا
تصلح لإثبات الحكم المخالف للأصل بل لإطلاق
[١] لا يخفى أنّه لم
تتقدم صحيحة الفضيل وقد تقدمت موثقة سماعة في ص : ٢٣٦ ، ومتنها موافق للصحيحة ،
انظر : الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٦.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٤
الصلاة ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.