responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 240

لصحيحة الفضيل المتقدمة [١] ، وصحيحة زرارة : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس » [٢].

وصحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهّدا خفيفا » [٣].

ولا يخفى أنّ تلك الأخبار يحتمل أحد المعاني الثلاثة :

أحدها : أن يكون المعنى إذا شكّ في الزيادة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فتجب سجدة السهو لكل منهما.

وثانيها : أن يكون المراد إذا شكّ في أنّ الواقع هل هو زيادة أو نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتجب السجدة.

وثالثها : أن يكون المراد إذا شكّ في أنّه هل وقع زيادة أو نقص أو لم يقع شي‌ء منهما تجب السجدة ، فيشترط على هذا اجتماع احتمال الزيادة والنقص.

وظهورها في بعض هذه المعاني وإن ادّعي ولكنه ليس ظهورا يليق للاتّكال ويتمّم الاستدلال ، فلذلك يحصل فيها الإجمال المانع عن الاحتجاج.

ولعلّه لأجل ذلك لم يذهب إلى مدلولها غير شاذّ نادر ، وهو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحجّيتها ، سيّما مع خلوّ أخبار أحكام الشكّ عن ذكرها ، فعدم الوجوب هو الأقوى.

وقد وردت سجدة السهو في بعض مواضع أخر في بعض الروايات ، ولكنّها لعدم القول بها أو شذوذه لا تصلح لإثبات الحكم المخالف للأصل بل لإطلاق‌


[١] لا يخفى أنّه لم تتقدم صحيحة الفضيل وقد تقدمت موثقة سماعة في ص : ٢٣٦ ، ومتنها موافق للصحيحة ، انظر : الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٤ الصلاة ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست