ولذا ذهب الأكثر ـ
كما صرّح به جماعة [١] ـ إلى عدم الوجوب. وهو الأقوى ، للأصل المؤيّد بل المدلول
عليه بجملة من الأخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الأمرين ، منها
موثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال :
« لا » [٢].
ويتمّ المطلوب
بعدم الفصل.
فرع :
لو جلس بعد السجدة
الثانية في الاولى والثالثة ولم يتشهد ، قيل : صرف إلى جلسة الاستراحة
وقيل : إن جلس
بقصد التشهد يسجد وإن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد وإن طال [٥]. وهو أجود
الأقوال. وإن جلس لا عن قصد يصرف إلى الاستراحة.
ومنها : الشك في أنّه زاد أو نقص ، نسب إلى الخلاف والمختلف [٦] ، ومال إليه في
روض الجنان [٧] ، واختار المفيد في العزيّة وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو
نقص سجدة ، أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا.
[١] منهم السبزواري
في الذخيرة : ٣٨١ ، والكفاية : ٢٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٥٢ ، وصاحبا
الحدائق ٩ : ٣٢٦ والرياض ١ : ٢٢٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٣
ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٥.