responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 239

ولذا ذهب الأكثر ـ كما صرّح به جماعة [١] ـ إلى عدم الوجوب. وهو الأقوى ، للأصل المؤيّد بل المدلول عليه بجملة من الأخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الأمرين ، منها موثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا » [٢].

ويتمّ المطلوب بعدم الفصل.

فرع :

لو جلس بعد السجدة الثانية في الاولى والثالثة ولم يتشهد ، قيل : صرف إلى جلسة الاستراحة‌

ولا سجود له واجبا أو مستحبا [٣].

وقيل : إن جلس بقدر التشهد يسجد [٤].

وقيل : إن جلس بقصد التشهد يسجد وإن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد وإن طال [٥]. وهو أجود الأقوال. وإن جلس لا عن قصد يصرف إلى الاستراحة.

ومنها : الشك في أنّه زاد أو نقص ، نسب إلى الخلاف والمختلف [٦] ، ومال إليه في روض الجنان [٧] ، واختار المفيد في العزيّة وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا.


[١] منهم السبزواري في الذخيرة : ٣٨١ ، والكفاية : ٢٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٥٢ ، وصاحبا الحدائق ٩ : ٣٢٦ والرياض ١ : ٢٢٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٥.

[٣] انظر : الذكرى : ٢٣٠.

[٤] نسبه الشيخ (ره) في الخلاف ١ : ٤٥٩ ، الى من قال من أصحابنا بوجوب سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقصان.

[٥] انظر : الحدائق ٩ : ٣٣٩.

[٦] الخلاف ١ : ٤٦٠ ، المختلف : ١٤١.

[٧] الروض : ٣٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست