والصحاح وغيرها
المتكثرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة أو التشهد قبل تجاوز المحلّ وبعده ،
الخالية عن ذكر سجدتي السهو الظاهرة في عدم وجوبهما ، مع أنّ في بعضها الأمر بهما
في التشهد أو السجدة بعد تجاوز المحلّ ، ولم يتعرض لهما قبله ، والتفصيل قاطع
للشركة.
أقول : عدم ذكر السجدة للسهو في مقام السؤال عن حكم سهو السجدة
، أو التشهد ـ لو دلّ على عدم وجوبهما ـ لدلّ عليه لأجل سهو السجدة أو التشهد ،
وهو لا ينافي وجوبهما لأمر آخر مقارن له.
ومنه يظهر ضعف
الاستناد إلى التفصيل ، فإنّه إنّما هو في بيان حكم نسيان السجدة والتشهد. وكذا
ضعف الاستناد إلى صحيحة أبي بصير ورواية الحلبي.
كما يظهر ضعف
الاستناد إلى الدليل الأول [٢] بما يأتي من عدم وجوبهما لكل زيادة.
فما يصلح مستندا
لنفي الوجوب ليس إلاّ الأصل وعموم الموثقة. وهما كافيان في المسألة ، إذ ليس فيها
شيء يصلح لمعارضتهما سوى إطلاق رواية القصاب ، إذ ليس إلاّ ما مرّ. والصحيحة
الأخيرة منه غير دالّة على الوجوب ، وكذا الموثّقة المتقدّمة عليها ، لاشتمالها
على القراءة في موضع التسبيح التي لا تجب لها سجدة سهو قطعا ، فإخراج الدالّ عليه
عنه لازم ، واستعمال اللفظ في معنييه غير جائز.
والإطلاق المذكور
وإن عارض العموم المتقدم إلاّ أنّ العموم أرجح ، لمخالفته العامة حيث إنّ القول
بالوجوب هنا منقول عن أبي حنيفة والشافعي
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
[٢] أي : الدليل
الأوّل لوجوب السجدتين ، وهو الزيادة في الصلاة.