ولا يضادّها قوله
في هذه الرواية : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا
أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم ».
لأنّ المراد منه
قبل استتمام القيام وحصوله.
وصحيحة معاوية بن
عمار : عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد
سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان » [١].
خلافا للمنقول عن
العماني والإسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع [٢] ، والفاضل في
جملة من كتبه منها المنتهى [٣] ، وغيرهم ، للأصل ، وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه فأتمّه
فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » [٤].
ورواية محمد بن
علي الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، فقال : « يرجع ويتشهد » قلت :
أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « ليس في هذا سجدتا السهو » [٥].
وصحيحة أبي بصير :
عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ،
فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا
[١] الكافي ٣ : ٣٥٧
الصلاة ب ٤٢ ح ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١.
[٢] حكاه عن العماني
والإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : ١٤٠ ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٦٠ ، المفيد
في المقنعة : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٣ ، والخلاف ١ : ٤٥٩ ، المحقق
في المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، الجامع للشرائع : ٨٦.