وبهاتين الروايتين
يخصّص عموم صحيحة محمد المتقدمة ، وبعض الإطلاقات الأخر ، والروايات المتضمنة لبعض
أحكام من سلّم في غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو.
فالخلاف في
المسألة ، كصريح الكليني وعن علي بن بابويه وولده في المقنع [١] ، وهو ظاهر
العماني والمفيد والسيد والديلمي وابني زهرة وحمزة [٢] ، ومال إليه بعض
المتأخّرين [٣] ، غير جيّد. والله سبحانه هو المؤيّد.
ومنها : القيام في موضع القعود أو بالعكس ، أوجبها لهما الصدوق
والسيّد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني حمزة وزهرة والفاضل في التبصرة
والشهيد في اللمعة [٤] ، لأنه زيادة في الصلاة ، ولرواية القصاب المتقدمة في
مسألة سهو المأموم [٥] ، حيث دلّت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهو ، والمورد
منه.
وموثقة الساباطي :
عن السهو ، ما تجب فيه سجدة السهو؟ قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن
تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو
» [٦] الحديث.
[١] الكليني في
الكافي ٣ : ٣٦٠ ، حكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ١٤٠ ، وولده في المقنع : ٣١
ـ ٣٣.
[٢] حكاه عن العماني
في المختلف : ١٤٠ ، المفيد في المقنعة : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، السيد في جمل العلم والعمل (
رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٧ ، الديلمي في المراسم : ٩٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٢.