[ وعلى الثاني ] [١] : أنّ المتبادر
من التكلّم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلك.
وعلى البواقي :
بعدم الدلالة على الوجوب ، مضافا إلى معارضة الموثقة الاولى والصحيحة بما دلّ على
أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسجد سجدة السهو أصلا [٢] ، مع احتمال أن تكون سجدته ـ لو سجد ـ للتكلّم. واحتمال
الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس في غير موضعه أو زيادة التشهد ، والصحيحة
أن يكون لأجل ذلك أيضا أو لنسيان الركوع.
إلاّ أنه يمكن أن
يستدلّ للمطلوب برواية إسحاق بن عمار : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ
صلاة ، فاسجد سجدتين بغير ركوع » [٣].
فإنّ معناها : ذهب
وهمك إلى التمام مطلقا ، خرج ما إذا لم يظهر خلافه ولم يحتمل الخلاف بالإجماع ،
وبقي الباقي ، فيشمل المطلوب أيضا. وتخصيصها بمن غلب على ظنّه التمام واحتمل النقص
لا وجه له.
والرضوي المنجبر ضعفه
بما مرّ : عن رجل سها في الركعتين من المكتوبة ، ثمَّ ذكر أنه لم يتمّ صلاته ، قال
: « فليتمّها وليسجد سجدتي السهو » [٤].
فإنّ الظاهر من
قوله : « فليتمّها » التسليم في غير موضعه ، ولو سلّم عدم الاختصاص فيشمله قطعا.
ولم يزد هنا جلوس ولا تشهد ، لوجوبهما في الركعتين.
فاحتمال كون
السجدة لهما ـ كما قيل [٥] ـ باطل. والجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب
ثابتا بالكلية ، غاية الأمر أنّك تقول إنّ السجدة لجلوس التسليم لا نفسه ، وهو
سهل.