responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 233

ثمَّ الظاهر عدم الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانّا لخروجه عن الصلاة وإن تكلّم حينئذ عمدا ، وهو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة والموثقة.

إلاّ أنّ صحيحة محمد النافية للشي‌ء عليه مختصة بالظانّ للخروج ، فيصير التعارض فيه بالعموم من وجه ، والأصل يرجّح العدم. فلو ثبت الإجماع المركب ـ كما يشعر به كلام الذخيرة [١] ـ فهو ، وإلاّ فللتوقف في وجوبها على الظانّ للخروج مجال واسع ، وأمر الاحتياط واضح.

ومنها : السلام في غير موضعه ، فأوجب المشهور فيه سجدتي السهو ، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر : الإجماع عليه [٢].

لأنّه كلام زيادة أو نقصان.

ولأنّه كلام غير مشروع في غير موضعه ، فتجب له السجدة لما مرّ.

ولموثّقة سماعة وصحيحة الأعرج ، الواردتين في تسليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غير موضعه وسجدته سجدة السهو.

وموثقة عمار : عن رجل صلّى ثلاث ركعات وظنّ أنها أربع فسلّم ، ثمَّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : « يبني على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو » [٣].

وصحيحة العيص : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » [٤].

ويرد على الأول : منع وجوب السجدة لكل زيادة ونقصان كما يأتي.


[١] الذخيرة : ٣٧٩.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٤١٧ ، المعتبر ٢ : ٣٨١.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥١ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست