ثمَّ الظاهر عدم
الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانّا لخروجه عن الصلاة وإن تكلّم حينئذ عمدا ،
وهو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة والموثقة.
إلاّ أنّ صحيحة
محمد النافية للشيء عليه مختصة بالظانّ للخروج ، فيصير التعارض فيه بالعموم من
وجه ، والأصل يرجّح العدم. فلو ثبت الإجماع المركب ـ كما يشعر به كلام الذخيرة [١] ـ فهو ، وإلاّ
فللتوقف في وجوبها على الظانّ للخروج مجال واسع ، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها : السلام في غير موضعه ، فأوجب المشهور فيه سجدتي السهو ،
بل عن الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر : الإجماع عليه [٢].
لأنّه كلام زيادة
أو نقصان.
ولأنّه كلام غير
مشروع في غير موضعه ، فتجب له السجدة لما مرّ.
ولموثّقة سماعة
وصحيحة الأعرج ، الواردتين في تسليم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير موضعه وسجدته سجدة السهو.
وموثقة عمار : عن
رجل صلّى ثلاث ركعات وظنّ أنها أربع فسلّم ، ثمَّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : « يبني
على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو » [٣].
وصحيحة العيص : عن
رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع
ويسجد سجدتين » [٤].
ويرد على الأول :
منع وجوب السجدة لكل زيادة ونقصان كما يأتي.