السهو [١] ، وصحيحة الأعرج [٢] ، وموثقة سماعة [٣] ، الواردتين في
سهو النبي وتكلّمه وسجوده سجدتين. إلاّ أنّ الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب
خالية ، فإنّما هي مؤيدة.
خلافا للمحكي عن
الصدوقين [٤] ، فلم يوجباهما هنا ، ومال إليه في الذخيرة [٥] ، لصحيحة زرارة :
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أم لم
يتكلّم ، ولا شيء عليه » [٦].
ومحمد : في رجل
صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمَّ ذكر
أنه لم يصلّ ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » [٧].
وصحيحة الفضيل
وفيها : « وإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك » [٨].
ويردّ : بأنّ الشيء
أعمّ من الإثم والإعادة وسجدة السهو ، وما ذكرنا يختص بالأخير ، والخاصّ يقدّم على
العام عند التعارض ، سيما مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الإجماع المحقّق عند
المحقّق ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، مع أنّ مخالفة الصدوق غير واضحة.