والجامع والنافع
والشرائع [١] ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه [٢] ، وشرحي القواعد
والإرشاد لفخر المحققين [٣] ، والدروس والبيان والروضة [٤] ، وغير ذلك ، بل
هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول [٥] ، وعن الغنية
والمنتهى الإجماع عليه [٦].
لصحيحة ابن أبي
يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع [٧].
( ولا يضرّ
احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها
للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.
ولموثقة الساباطي
: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ،
قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء » [٨].
دلّت بمفهوم
الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.
ولا يضرّ كون
مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور
الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشيء بالفاتحة أو التسبيح ـ كما في الوافي [٩] ـ لا وجه له ) [١٠].
وصحيحة ابن الحجاج
، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في