responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 231

والجامع والنافع والشرائع [١] ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه [٢] ، وشرحي القواعد والإرشاد لفخر المحققين [٣] ، والدروس والبيان والروضة [٤] ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول [٥] ، وعن الغنية والمنتهى الإجماع عليه [٦].

لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع [٧].

( ولا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.

ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشي‌ء » [٨].

دلّت بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.

ولا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشي‌ء بالفاتحة أو التسبيح ـ كما في الوافي [٩] ـ لا وجه له ) [١٠].

وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في‌


[١] المعتبر ٢ : ٣٩٦ ، الجامع للشرائع : ٨٦ ، النافع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ١١٩.

[٢] المنتهى ١ : ٤١٧ ، المختلف : ١٤٠ ، الإرشاد ١ : ٢٧٠ ، التبصرة : ٣٧.

[٣] الإيضاح ١ : ١٤٢.

[٤] الدروس ١ : ٢٠٦ ، البيان : ٢٥١ ، الروضة ١ : ٣٢٧.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٤٠.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٤١٧.

[٧] راجع ص ١٤٢.

[٨] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.

[٩] الوافي ٨ : ٩٩٣.

[١٠] ما بين القوسين لا توجد في « ق ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست