responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 225

ويرد على الثاني أنّ موافقة العامّة تؤثّر مع وجود المعارض ، وأمّا بدونه فلا وجه للحمل على التقية. والحمل على الاشتراك بعيد في الغاية.

نعم ، هي على الوجوب غير دالّة فغاية ما يثبت منها الرجحان ، إلاّ أن يضمّ معها الإجماع المركّب حيث لا قول بالجواز بدون الوجوب في المسألة. فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوّة.

ثمَّ الواجب متابعته هو فيما إذا كان السهو فيما أدركه المأموم ، فلو كان مسبوقا وسها الإمام قبل لحوقه لم تجب المتابعة ، كما صرّح به الشيخ في الكتابين.

وتدلّ عليه الموثقة ، لمكان لفظة الفاء في قوله « فسها » فإنّها تدلّ على أنّ السهو بعد دخول المأموم.

وكذا فيما علم المأموم أنّه سجد لسهو في تلك الصلاة وجوبا ، فلو احتمل كونها لصلاة أخرى وقد نسيها سابقا ، أو لأمر يوجبها في هذه الصلاة استحبابا لم تجب.

المسألة الثانية عشرة :

إن كانت الصلاة الواقع فيها الخلل نافلة ، فإن كان من عمد أو جهل ، فحكمها حكم الفريضة‌ إن كان نقصا أو زيادة غير مبطلة ، لموافقته الأصل الجاري في النافلة أيضا.

وأمّا إن كان زيادة مبطلة في الفريضة فلا دليل على إبطالها النافلة أيضا ، لاختصاص أخبار البطلان بالزيادة بالمكتوبة ، إمّا بصريحها أو لإيجاب الإعادة المنتفي في النافلة ، إلاّ أن يثبت الإجماع على البطلان كما هو المحتمل بل المظنون ، سيّما إن كان الزائد من الأركان.

وإن كان سهوا أو شكّا فقال في المدارك : لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة إلاّ في الشك في الأعداد ، فإنّ الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإنّ النافلة لا سجود فيها بفعل‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست