ولو اختصّ الإمام
به ، فلا شكّ في تداركه مع بقاء المحلّ ، وقضائه ما يقضى منه بعده ، وإتيانه
بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.
وهل يتبعه المأموم
فيها ، أم لا؟.
المشهور العدم ،
للأصل.
وخلافا لصريح
المبسوط وظاهر الخلاف [١] ، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم ، دون ما لم
يقتد به كما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.
ونقل ذلك القول عن
جملة من أتباع الشيخ [٢] ، وجعله في الروضة الأحوط [٣]. وظاهر الذخيرة
التردّد [٤].
لما دلّ على وجوب
المتابعة.
وموثّقة عمّار :
عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع؟
فقال : « إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا
قام وبنى على صلاته وأتّمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » [٥].
وأجيب عن الأول :
بمنع ثبوت وجوبها إلاّ في نفس الصلاة ، وسجدة السهو خارجة عنها.
وعن الثاني :
بالحمل على التقية ـ فإنّه مذهب أكثر العامّة [٦] ـ وعلى اشتراكهما في السهو.