responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 224

ولو اختصّ الإمام به ، فلا شكّ في تداركه مع بقاء المحلّ ، وقضائه ما يقضى منه بعده ، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.

وهل يتبعه المأموم فيها ، أم لا؟.

المشهور العدم ، للأصل.

وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف [١] ، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم ، دون ما لم يقتد به كما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.

ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ [٢] ، وجعله في الروضة الأحوط [٣]. وظاهر الذخيرة التردّد [٤].

لما دلّ على وجوب المتابعة.

وموثّقة عمّار : عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع؟ فقال : « إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتّمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » [٥].

وأجيب عن الأول : بمنع ثبوت وجوبها إلاّ في نفس الصلاة ، وسجدة السهو خارجة عنها.

وعن الثاني : بالحمل على التقية ـ فإنّه مذهب أكثر العامّة [٦] ـ وعلى اشتراكهما في السهو.

والجواب عن الأوّل تام.


[١] المبسوط ١ : ١٢٤ ، الخلاف ١ : ٤٦٢.

[٢] انظر : البحار ٨٥ : ٢٥٣ ، والحدائق ٩ : ٢٨٥.

[٣] الروضة ١ : ٣٤٢.

[٤] الذخيرة : ٣٧٠.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٧.

[٦] انظر : المغني ١ : ٧٣١ ، وبداية المجتهد ١ : ١٩٧ ، والام ١ : ١٣١ و ١٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست