أقول : تفصيل الكلام في المقام أن يقال : إنّ مقتضى أكثر عمومات
أحكام السهو والشك المتقدمة في الفريضة أو إطلاقاتها ثبوت جميع ما مرّ من الأحكام
ـ حتى قضاء الأجزاء المنسيّة وسجدة السهو ـ في النافلة أيضا وإن وردت بالألفاظ
الدالّة على الوجوب ، إذ على ما اخترنا من حرمة قطع النافلة يتمشّى وجوب جميع هذه
الأحكام سوى ما كان يوجب الإعادة من زيادة الأركان أو نقصها ، فإنّ الإعادة في
النوافل لا تجب قطعا.
ومع ذلك روى
الصيقل : في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فتذكّر
وهو راكع ، قال : « يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتم » قال ، قلت : [ أليس
قلت ] في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثمَّ سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد
فيهما؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » [٣].
وهي صريحة في عدم
البطلان بالزيادة سهوا ولو ركنا.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة الحلبي : عن رجل سها في ركعتين من النافلة ولم يجلس بينهما حتى قام فركع في
الثالثة ، قال : « يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد » [٤].
ومعنى قوله « ثمَّ
يستأنف الصلاة » أي : يستأنف الركعتين الأخريين ، فإنّ المستفاد من قول السائل :
ولم يجلس بينهما ، أنّه يريد فعل النافلة بعد هاتين الركعتين أيضا يبني على الركعة
الزائدة ، لا أنه يستأنف الركعتين الأوليين.