responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 226

ما يوجبه في الفريضة [١]. انتهى.

واستجوده بعض آخر أيضا [٢].

أقول : تفصيل الكلام في المقام أن يقال : إنّ مقتضى أكثر عمومات أحكام السهو والشك المتقدمة في الفريضة أو إطلاقاتها ثبوت جميع ما مرّ من الأحكام ـ حتى قضاء الأجزاء المنسيّة وسجدة السهو ـ في النافلة أيضا وإن وردت بالألفاظ الدالّة على الوجوب ، إذ على ما اخترنا من حرمة قطع النافلة يتمشّى وجوب جميع هذه الأحكام سوى ما كان يوجب الإعادة من زيادة الأركان أو نقصها ، فإنّ الإعادة في النوافل لا تجب قطعا.

ومع ذلك روى الصيقل : في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فتذكّر وهو راكع ، قال : « يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتم » قال ، قلت : [ أليس قلت ] في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثمَّ سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » [٣].

وهي صريحة في عدم البطلان بالزيادة سهوا ولو ركنا.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : عن رجل سها في ركعتين من النافلة ولم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ، قال : « يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد » [٤].

ومعنى قوله « ثمَّ يستأنف الصلاة » أي : يستأنف الركعتين الأخريين ، فإنّ المستفاد من قول السائل : ولم يجلس بينهما ، أنّه يريد فعل النافلة بعد هاتين الركعتين أيضا يبني على الركعة الزائدة ، لا أنه يستأنف الركعتين الأوليين.


[١] المدارك ٤ : ٢٧٤.

[٢] كما في الحدائق ٩ : ٣٤٦.

[٣] الكافي ٣ : ٤٤٨ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٩ ـ ٧٥١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد ب ٨ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٤] التهذيب ٢ : ١٨٩ ـ ٧٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست