والجواب عن الأوّل
: بعدم الحجية ، مع أنّ إرادة علماء العامة عنه محتملة ، بل هو الظاهر حيث عبّروا
بالفقهاء ، المتعارف عندهم إرادة فقهاء العامة منها.
وعن الثاني : بعدم
إمكان حمله على نفي سجدة السهو أو القضاء ، لنفي السهو عن الإمام أيضا. مع أنّهما
ليس منفيين عنه قطعا ولا يقول المخالف بهما جزما. فيحتمل أن يكون المراد منه الشك
أو معنى آخر ، بل قيل : إنّه مراد منه قطعا [١] ، فلا يمكن حمله على السهو أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ
في المعنيين ، إلاّ بعموم المجاز الذي هو مرجوح لندرته ، وإن كان راجحا لأقربيته ،
إلاّ أنّ في إرادته منه قطعا تأملا ، وانتفاء الشك عنه لا يدلّ على أنه المراد هنا
أيضا.
وعن الثالث :
بمعارضته مع ما هو أكثر منه وأصحّ كما مرّ ، مع رجحان ما مرّ بمخالفة العامة كما
تدلّ عليه صحيحة ابن وهب المتقدمة ، وصرّح به جمع من الخاصة [٢].
مضافا إلى أنّ
المراد من ضمان الإمام غير معلوم ، وقد ذكروا فيه وجوها منها : ضمان القراءة كما
يدلّ عليه بعض تلك الأخبار ، ومنها : ضمان الإخلال بالشرائط والأفعال ، فلو أخلّ
الإمام كان ضامنا ، ومنها : ضمان الثواب والعقاب ، ومنها غير ذلك.
وعن الرابع :
بمعارضته مع رواية القصّاب ، ورجحانها عليه بموافقة الأصحاب ومخالفة أكثر ذوي
الأذناب ، فيحمل على التقية ، ويشهد لها التعليل بضمان الإمام الذي هو مذهب
العامة.
وعن الخامس :
بالقول بمضمونه ، لعدم وجوب سجدة السهو لما تضمنه.
وللمعتبر ، فنفى
مع سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية [٣] ، لبعض ما مرّ بجوابه.