ولو كان الإمام
شاكّا ، والمأمومون متيقّنون مختلفون في محلّ اليقين ، فعلى الأظهر الأشهر ينفردون
كلا إلاّ من كان يقينه موافقا لمقتضى عمل الإمام بشكّه إن كان ، لما مرّ ، والوجه
فيه يظهر مما مرّ ، ولا يعارضه آخر المرسلة ، لما عرفت من اختلاف النسخ.
ثمَّ إنّه قد ذكر
بعضهم في المقام صورا عديدة لا ينبغي للمحقّق التعرض لها ، لعدم ترتب فائدة عليها
من جهة ما ذكرنا من تعذّر اطّلاع الإمام أو المأموم بحال الآخر في أكثر تلك الصور.
و : إذا شكّ
الإمام يجب عليه الاستعلام ممّن خلفه ولو بالبناء على أحد الطرفين لأجل الاستعلام
، لوجوب بنائه على يقينهم وتوقفه على الاستعلام.
واختصاص الوجوب
بصورة وجود اليقين لهم ، وهو غير معلوم لاحتمال شكّهم أيضا.
مردود بأصالة عدم
شكّهم ، مع أنّ في صورة شكّهم أيضا له واجب يتوقّف امتثاله على الاستعلام.
فإذا استعلم فإن
نبّهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما نبّهوه عليه ، وإلاّ فيمضي ، لما مرّ من
أصالة عدم شكّهم ، ولمفهوم قوله : « فإذا اختلف على الإمام » في المرسلة المتقدمة.
وليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبني عليه ما يقتضيه لو كان منفردا ، لأنّ
حفظ المأمومين بمنزلة اليقين إجماعا ، وللمفهوم المذكور.
ز : يظهر ممّا مرّ
من الأصل والمفهوم والإطلاقات المتقدّمة أنّه تجب على كلّ منهما حين الشك متابعة
الآخر ما لم يعلم شكّه أو خطاءه ، ولا يلتفت إلى احتمال شكه أو خطائه ، وعليه
الإجماع أيضا ويوافقه الظاهر.