لو اشترك الإمام
والمأموم في السهو فلا خلاف ظاهرا ـ كما قيل [١] ـ في وجوب عمل كلّ منهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو ،
اتّفقا في خصوصيّته أو اختلفا.
فالأول كما إذا
تركا سجدة فذكراها بعد الركوع ، فيمضيان في الصلاة ، ويقضيان السجود بعدها ،
ويسجدان للسهو على وجوبها هنا. ولو ذكرها قبل الركوع يأتيان بها ويستأنفان الركعة.
والثاني كما إذا
ذكر الإمام السجدة المنسيّة بعد ركوعه ، والمأموم قبله ، فيأتي المأموم بها ثمَّ
يلحق الإمام ، والإمام يقضيها بعد تمام صلاته.
ولو نسيا السجدتين
معا ، وذكرهما الإمام بعد الركوع ، والمأموم قبله ، بطلت صلاة الإمام ، والمأموم
يأتي بهما وينفرد.
كلّ ذلك لعمومات
أحكام السهو وإطلاقاتها. ولا يعارضها ما ورد من « أنّه لا سهو على من خلف الإمام »
[٢] ومن « أنّ الإمام ضامن » [٣] إذ لكلّ من الفقرتين احتمالات عديدة ـ سيأتي ذكرها ـ موجبة
لإجماله ، ومعه يسقط جواز الاستدلال به. ومع ذلك معارض بما هو أرجح منه كما يأتي.
ولو اختصّ المأموم
بالسهو فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التدارك لو تذكّر في المحلّ ، ولا في البطلان
لو تذكّر بعده وكان المسهوّ عنه ركنا أو زاد ركنا سهوا.
وتدلّ عليه عمومات
تلك الأحكام ، وموثّقة عمار : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : «
يعيد الصلاة » [٤].
ولا يعارضها ما
مرّ ، لما يأتي.
وإنّما الخلاف في
سجود السهو وفي قضاء المسهوّ عنه لو كان ممّا يقضى.