مع أنّ الظاهر من
النسخة الأخرى أيضا ذلك ، لقوله « منهم » بضمير الجمع الراجع إلى المأمومين.
ولا يفيد إطلاق
غير المرسلة من الأخبار النافية للسهو عن الإمام والمأموم ، لظهورها في صورة
الاتّفاق.
فرجوع كلّ من
الإمام والمأمومين الشاكّين إلى حكمه أقوى ، كما هو المشهور على ما صرّح به بعضهم [١].
فإن اتّحد مقتضاه
كأن تيقّن بعضهم بالأربع وشكّ الإمام والباقون بين الثلاث والأربع ، يبني الشاكّون
أيضا على الأربع ويتمّون الصلاة كلّهم جماعة.
وإن اختلف انفرد
المخالفون مع الإمام.
ولا ينافيه قوله
في آخر المرسلة : « فإذا اختلف على الإمام .. » حيث إنه يدلّ على أنّ في صورة
اختلاف المأمومين تجب الإعادة.
إذ الظاهر من قوله
« اختلف على الإمام من خلفه » أن تيقّن كل على أمر ، وأمّا مع شكّ بعضهم ويقين
الآخر ففي صدق اختلافهم عليه نظر. مع أنّه على فرض الصدق يتمّ الحكم بالمنافاة لو
كان قوله : « في الاحتياط الإعادة » بدون إقحام الواو بين الاحتياط وبين الإعادة.
وأمّا معه كما في بعض النسخ فلا ، بل يكون المعنى : أنّ على الإمام وعلى كلّ من
المأمومين أن يعمل كلّ منهم على ما يقتضيه شكّه أو يقينه في الاحتياط والإعادة
والأخذ بجزمه ، والظاهر منه حينئذ وجوب عمل كلّ بمقتضى شكه.
وهذه النسخة هي
الموافقة للقواعد ، إذ لا وجه لإعادة الموقنين إذا لم يحصل لهم شكّ.
ولو منع الظهور في
هذا المعنى فلا أقلّ من الإجمال المسقط للاستدلال