أو يختلف ، فإن
كان لأحدهما متيقّن وجب الرجوع إليه لما مرّ ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين
والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيبنيان على الثلاث ، لأنّ المأموم متيقّن
فيه والإمام شاكّ ، كما أنّ الإمام متيقّن بانتفاء الأربع والمأموم شاكّ ( ولا فرق
في ذلك بين كون شكّ أحدهما موجبا للبطلان وعدمه ) [١].
ولو كان الباقي
بعد أخذ المتيقّن أيضا شكّا في محلّ واحد يؤخذ بالمتيقّن ويلزمهما حكم الشك ، كما
إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع.
وإن لم يكن
لأحدهما متيقّن كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع
والخمس ، تعيّن الانفراد ولزم كلا منهما العمل بمقتضى شكّه.
وكذا الحكم لو
تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم ، فيرجع الجميع إلى المتيقّن إن وجد ، وإلى
الانفراد إن لم يوجد.
د : لو كان كلّ من
المأموم والإمام موقنا أو ظانّا بخلاف ما تيقّنه الآخر أو ظنّه ، ينفرد المأموم
ويعمل كلّ منهما بمقتضى يقينه أو ظنّه.
هـ : لو اختلف
المأمومون بأن كان بعضهم متيقّنا وبعضهم شاكّا ، فإن كان الإمام موافقا للموقنين
رجع الشاكون اليه ، والوجه ظاهر.
وإن كان شاكّا قيل
: يرجع إلى الموقنين لما مرّ ، والشاكّون إليه [٢].
ولا شكّ فيه إن
حصل الظنّ للشاكّين. وإلاّ ففيه نظر ، لأصالة عدم الرجوع إلى الغير ، وعمومات
أحكام الشك ، واختصاص المرسل الدالّ على الرجوع بصورة اتّفاق المأمومين ولو في بعض
النسخ ، لوجوب الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقّن ، وليس إلاّ صورة
الاتّفاق. سيّما أنّ قوله : « ولو