المصلّي بظنّه
مطلقا ، أو في الأعداد كذلك ، أو في الأخيرتين ، على اختلاف الأقوال.
والتخصيص يحتاج
إلى دليل وليس. وشمول الوهم في الخبر والسهو في الأخبار للظنّ غير معلوم [١].
والأصل يردّ بما
مرّ. والعموم يخصّص به. ومنع شمول الوهم والسهو للظنّ ضعيف ، كما يستفاد من تتبّع
الأخبار واللغة. ولو سلّم فشمول عدم الدراية ـ الواردة في الصحيحة الثانية [٢] ـ له ، لا يقبل
المنع. وضمّ الإجماع المركّب إليها يعمّم المطلوب.
هذا إذا لم يحصل
من يقين الآخر للظانّ يقين ، وإلاّ فيرجع إليه البتة ، بل لم يحصل له ظنّ أقوى من
ظنّه ، وإلاّ فالظاهر عدم الخلاف في رجوعه إلى يقينه أيضا ، وطرح ظنّه فيما يرجع
فيه إلى الظنّ لحصول الظنّ لنفسه ، فيرجع إليه لأجل ذلك وإن لم يرجع لكونه يقين
الآخر.
بل وكذا في الموضع
الأوّل فيرجع الشاكّ إلى الظانّ إذا حصل ظنّ له من ظنّه ، لما مرّ بعينه. ولكن
الثمرة في هذا الموضع قليلة ، إذ درك كون الآخر ظانّا في أثناء الصلاة متعذّر
جدّا.
ب : مقتضى إطلاق
الأخبار وكلام الأصحاب عدم الفرق في رجوع الإمام الشاكّ أو الظانّ إلى المأموم
المتيقّن بين كون المأموم ذكرا أو أنثى ، عادلا أو فاسقا ، واحدا أو متعدّدا ، مع
اتفاقهم يحصل اليقين أو الظنّ بقولهم أو لم يحصل ، بل وكذا لو كان صبيّا مميزا ،
لإطلاق قوله : « من خلفه ».
وأمّا غير المأموم
فلا تعويل عليه وإن كان عدلا ، للأصل. نعم لو أفاد قوله الظنّ رجع إليه لذلك فيما
يعتبر فيه الظنّ ، لا لكونه مخبرا.
ج : لو شكّ الإمام
والمأموم معا ، فإمّا يتّحد محلّه كما إذا شكّا بين الثلاث