على خلافه ، أو
الشهرة الموجبة للشذوذ غير ثابت. وأمر الاحتياط واضح.
المسألة العاشرة :
يرجع كلّ من
الإمام والمأموم إلى الآخر لو شكّ وحفظ عليه الآخر ، بلا خلاف بين الأصحاب ، كما
صرّح به جماعة [١]. وقال جمع : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٢] ، بل قال بعض
الأجلّة باتّفاق الأصحاب.
للصحيحة المتقدّمة
[٣] ، وصحيحة علي : رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : «
لا » [٤].
ومرسلة يونس : عن
الإمام يصلّي بأربعة أنفس ، أو خمسة أنفس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا ،
ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا
، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه؟ قال : « ليس على
الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق [٥] منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ،
ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كلّ
صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط
الإعادة والأخذ بالجزم » [٦].
والمراد بالسهو
هنا الشك ، كما يستفاد من قرائن المقام وسياق الكلام.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٠
ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.
[٥] هذا موافق لنسخة
الوافي ج ٨ : ١٠٠٠ باب من لا يعتدّ بسهوه ، وكذلك موافق للفقيه ، وأما في النسخة
المطبوعة من الكافي والتهذيب. « بإيقان ».
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٨
الصلاة ب ٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ٢٤ ح ٨ ، ورواها في الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٨ عن نوادر إبراهيم بن هاشم.