responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 213

على خلافه ، أو الشهرة الموجبة للشذوذ غير ثابت. وأمر الاحتياط واضح.

المسألة العاشرة :

يرجع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لو شكّ وحفظ عليه الآخر‌ ، بلا خلاف بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١]. وقال جمع : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٢] ، بل قال بعض الأجلّة باتّفاق الأصحاب.

للصحيحة المتقدّمة [٣] ، وصحيحة علي : رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » [٤].

ومرسلة يونس : عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس ، أو خمسة أنفس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق [٥] منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » [٦].

والمراد بالسهو هنا الشك ، كما يستفاد من قرائن المقام وسياق الكلام.


[١] كالفيض في المفاتيح ١ : ١٧٩ ، وصاحبي الحدائق ٩ : ٢٦٨ ، والرياض ١ : ٢٢١.

[٢] كما في المدارك ٤ : ٢٦٩ ، والذخيرة : ٣٦٩.

[٣] في ص : ٢٠٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.

[٥] هذا موافق لنسخة الوافي ج ٨ : ١٠٠٠ باب من لا يعتدّ بسهوه ، وكذلك موافق للفقيه ، وأما في النسخة المطبوعة من الكافي والتهذيب. « بإيقان ».

[٦] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨ ، ورواها في الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٨ عن نوادر إبراهيم بن هاشم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست