responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 212

ومن ذلك يظهر أنّه لا يترتّب على السهو هنا حكم جديد ، بل ليس حكمه إلاّ حكم السهو في نفس الفعل.

الاحتمال الثامن :

أن يسهو في موجب السهو‌ كأن يسهو عن قضاء الأجزاء المنسيّة ، أو سجدة السهو ، ويأتي بما نسيه إذا تذكّر.

ومنه أيضا السهو في التدارك في الأثناء قبل تجاوز المحل ، كما ذكر في السابق.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه ، وحكمه حكم نفس الفعل.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة ، كالسجدة ، أو التشهّد ، أو عن أجزاء سجدة السهو.

فقيل فيه : بعدم الالتفات [١] ، وقيل : هو كالسهو في أجزاء الصلاة [٢].

وهما ضعيفان. وقوله : « لا سهو في سهو » الذي هو مستند الأوّل مجمل ، كما عرفت. فالتحقيق الإتيان بالمسهوّ قبل الفراغ عمّا هو جزؤه ، وإعادته بعده.

المسألة التاسعة :

مقتضى قوله في الصحيحة المتقدّمة : « لا إعادة في إعادة » [٣] أنّه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الأوليين ، ونحوهما ، ثمَّ شكّ فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدها ، فهو كذلك.

والاحتمالات الأخر التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. والإجماع‌


[١] كما في الدروس ١ : ٢٠٠ ، والمسالك ١ : ٤٢.

[٢] كما في البحار ٨٥ : ٢٦٧.

[٣] راجع ص : ٢٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست