ومن ذلك يظهر أنّه
لا يترتّب على السهو هنا حكم جديد ، بل ليس حكمه إلاّ حكم السهو في نفس الفعل.
الاحتمال الثامن :
أن يسهو في موجب
السهو كأن يسهو عن قضاء الأجزاء المنسيّة ، أو سجدة السهو ، ويأتي بما نسيه إذا
تذكّر.
ومنه أيضا السهو
في التدارك في الأثناء قبل تجاوز المحل ، كما ذكر في السابق.
ومنه السهو عن
أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه ، وحكمه حكم نفس الفعل.
ومنه السهو عن
أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة ، كالسجدة ، أو التشهّد ، أو عن أجزاء سجدة
السهو.
فقيل فيه : بعدم
الالتفات [١] ، وقيل : هو كالسهو في أجزاء الصلاة [٢].
وهما ضعيفان.
وقوله : « لا سهو في سهو » الذي هو مستند الأوّل مجمل ، كما عرفت. فالتحقيق
الإتيان بالمسهوّ قبل الفراغ عمّا هو جزؤه ، وإعادته بعده.
المسألة التاسعة :
مقتضى قوله في
الصحيحة المتقدّمة : « لا إعادة في إعادة » [٣] أنّه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الأوليين ،
ونحوهما ، ثمَّ شكّ فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدها ، فهو كذلك.
والاحتمالات الأخر
التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. والإجماع