responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 214

وبما تتضمّنه الأخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه في رجوع الآخر ونفي الشك عنه ، يقيّد إطلاق البواقي ، مع أنّه بدون الحفظ لا معنى للرجوع.

ومقتضى عموم الأخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن مطلقا ، سواء كان الشك في الركعات ، أو الأفعال ، وسواء كان موجبا للاحتياط ، أو التدارك في المحلّ ، أو سجدة السهو ، أو الإبطال. وبالأوّل والأخير تصرّح الصحيحة الثانية. وسواء كان في الرباعيّة أو غيرها.

وبها تخصّص الأخبار الآمرة بالإعادة في بعضها ، وبالتدارك في آخر ، وبالبناء على أحد الطرفين في ثالث.

ولا يضرّ كون أخبار المسألة أعمّ من وجه من كلّ من هذه الفرق الثلاث ، لأنّها وإن كانت كذلك إلاّ أنّ معارضتها لا تختصّ بفرقة منها حتى يجوز تخصيص كلّ منهما ، بل هي معارضة مع الجميع ، فالجميع في طرف وأخبار المسألة في طرف آخر ، وأخصّ مطلقا من الجميع.

ولو لوحظت معارضته مع كلّ وجاز تخصيصها به لزم إمّا الترجيح بلا مرجّح إن خصّت بفرقة دون أخرى ، أو طرح أخبار المسألة بالمرّة.

ولا تجب حينئذ صلاة احتياط ، ولا سجدة سهو ، للأصل واختصاص أدلّة وجوبهما بصورة البناء على أحد الطرفين.

فروع :

أ : لا ريب في حكم المذكور مع شكّ أحدهما ويقين الآخر‌ ، فيرجع الشاك إلى المتيقّن.

وهل يرجع الشاكّ إلى الظانّ ، أو الظانّ إلى المتيقّن ، أم لا؟.

الظاهر في الأول : لا ، وفي الثاني : نعم.

أمّا الأوّل فللأصل ، واختصاص الرجوع ـ كما عرفت ـ بحفظ المأموم الظاهر في اليقين ، وعدم سهو الإمام ، والسهو شامل للظن أيضا قطعا ، لا سيّما‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست