وأمّا لصلاة
الاحتياط ، فقيل : لا تجب أيضا ، بل هو الأشهر ، للأصل ، وعدم معلوميّة شمول
الأدلّة لمثل ذلك السهو أيضا ، بل الظاهر منها السهو في أصل الفرائض [١].
وفيه تأمّل ، لإطلاق
الأدلّة. فوجوبها أظهر. والإجماع على العدم غير معلوم ، بل ظاهر بعض مشايخنا عدمه
، حيث نسب عدمه إلى الأشهر الأظهر [٢].
وأمّا نفس الفعل
المسهوّ عنه ، فيأتي به قطعا إن تذكّر قبل التجاوز عن محلّه ، بمعنى عدم الدخول في
غيره ، للأمر بهذه الأفعال ، فيجب الإتيان بها. وكذا إن دخل في غيره ما لم يفرغ عن
العمل في سجدة السهو ، فيرجع ويأتي بالمسهوّ عنه ، ثمَّ بما بعده. وإن فرغ عنها
فيعيدها من رأسها ، مع احتمال إعادة المسهوّ عنه مع ما بعده خاصّة حينئذ أيضا.
وأمّا في صلاة
الاحتياط ، فالظاهر أنّها كالأصل ، فيفعل كما يفعل في الأصل ، لإطلاق أدلّته ،
وعدم تيقّن الاختصاص بالأصل ، وكذا في قضاء الأجزاء المنسيّة.
ومن السهو في موجب
الشك السهو فيما يفعله بعد الشك فيه قبل تجاوز محلّه ، كالسجدتين قبل استتمام
القيام إذا ترك واحدا منهما ، أو الطمأنينة ، أو الذكر فيهما سهوا. والظاهر أنّ
حكمه حكم السهو فيما سها عنه في الأصل ، لأنّه منه أيضا.
الاحتمال السابع :
أن يسهو في نفس
السهو بأن ينسى تدارك ما نسيه وتذكّر في المحلّ ونسي نسيانه ، فإن تذكّر ثانيا
قبل تجاوز المحلّ أتى به ، وإلاّ مضى وقضاه إن كان له قضاء ، وتبطل الصلاة إن كان
ذلك مبطلا.