لو ظنّ بعد الصلاة
نقصا في الصلاة ، فحكمه عند من يلحق الظنّ بالعلم مطلقا واضح. وأمّا على المختار
من اختصاص اعتبار الظنّ بمواقع خاصّة ، والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل
الأمر ، إذ الرجوع فيها إليه لتعلّق هذه الأحكام بعدم الدراية ، الصادق على الظانّ
أيضا كلا أو بعضا بضميمة الإجماع المركّب ، وفي المورد لم يتعلّق حكم بعدم الدراية
، إلاّ أن يتمسّك بشمول لفظ الشكّ للظنّ لغة كما مرّ ، إلاّ أنّ ترتّب الحكم عليه
فقط لا يخلو عن إشكال ، ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلّق الظّن
بالمبطل. نعم ، إن كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحّة والمضي ، لأنّه
كذلك مع الشك فمع الوهم أولى.
والحاصل : أنّ
المظنون إن كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد ، إلاّ إذا صار كثير الظّن.
وإن كان ما لا
يلتفت إليه مع العلم ، فكذلك هنا ، للأولوية.
وإن كان ما يوجب
التدارك مع العلم ، فالظاهر الصحّة للأولوية ، وعدم التدارك للأصل ، فإنه كانت
صلاته صحيحة ولو لم يتدارك.
المسألة الثامنة :
قد صرّح الأصحاب
بأنّه : لا سهو في سهو.
والأصل فيه صحيحة
البختري : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو
، ولا على الإعادة إعادة » [١].