responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 204

المسألة السابعة :

لو ظنّ بعد الصلاة نقصا في الصلاة ، فحكمه عند من يلحق الظنّ بالعلم مطلقا واضح. وأمّا على المختار من اختصاص اعتبار الظنّ بمواقع خاصّة ، والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الأمر ، إذ الرجوع فيها إليه لتعلّق هذه الأحكام بعدم الدراية ، الصادق على الظانّ أيضا كلا أو بعضا بضميمة الإجماع المركّب ، وفي المورد لم يتعلّق حكم بعدم الدراية ، إلاّ أن يتمسّك بشمول لفظ الشكّ للظنّ لغة كما مرّ ، إلاّ أنّ ترتّب الحكم عليه فقط لا يخلو عن إشكال ، ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلّق الظّن بالمبطل. نعم ، إن كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحّة والمضي ، لأنّه كذلك مع الشك فمع الوهم أولى.

والحاصل : أنّ المظنون إن كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد ، إلاّ إذا صار كثير الظّن.

وإن كان ما لا يلتفت إليه مع العلم ، فكذلك هنا ، للأولوية.

وإن كان ما يوجب التدارك مع العلم ، فالظاهر الصحّة للأولوية ، وعدم التدارك للأصل ، فإنه كانت صلاته صحيحة ولو لم يتدارك.

المسألة الثامنة :

قد صرّح الأصحاب بأنّه : لا سهو في سهو.

والأصل فيه صحيحة البختري : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » [١].

ومرسلة يونس : « ولا سهو في سهو » [٢].


[١] الكافي ٣ : ٣٥٩ الصلاة ب ٤٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ و ٢٤٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ و ٢٥ ح ٣ و ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست