فمقتضاه وإن كان
عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى ، وهو أيضا مقتضى أخبار
المضيّ بعد دخول الغير ، إلاّ أنّه ـ كما في البحار [٢] ـ خلاف فتوى
الأصحاب. ومع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم الفعل.
المسألة الخامسة :
من شكّ في ركعة
أنّها رابعة الظهر أو أوّل العصر أتّمها ظهرا ، ثمَّ صلّى بعده العصر ، للأصل
والاستصحاب.
وكذا من شكّ في
ركعة أنّها رابعة الظهر أو العصر ، أو أولى الظهر أو العصر ، وكذا في جميع الفرائض
، لما ذكر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين.
وكذا الحال في
النوافل. وكذا لو دخل في فريضة وشكّ في ركعة أنّها هل هي من الفريضة ، أو أتمّها
وشرع في النافلة ، أو بالعكس فيبني على الاولى التي دخل أوّلا فيها ، ويأتي بعده
باللاحقة.
المسألة السادسة :
لو تحقّقت نيّة
الصلاة وشكّ هل نوى الندب مثلا أو الفرض ، أو الظهر أو العصر ، أو الأداء أو
القضاء ، فالظاهر البطلان ، كما صرّح به جماعة [٣].
هذا إذا تعدّدت
الصلوات التي أمر بها ، ولو اتّحدت الصلاة وما كان مقصوده ، وشكّ فيما أخطره
بالبال فلا يضرّ.
[١] مستطرفات
السرائر : ٧٥ ـ ٢٠ ، الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ٢.