ولكن في كلّ من
العبارتين إجمالا من حيث المراد من السهو في الموضعين ، والمراد من السهو الثاني
بخصوصه باعتبار احتمال الحذف وعدمه في السهو ، والمراد من نفي السهو.
أمّا الأوّل :
فباعتبار احتمال إرادة الشك منه ، أو النسيان ، أو الأعم ، ولأجله تحصل احتمالات
تسعة : نفي الشك في الشك ، وفي السهو بالمعنى الأخص ، وفي الأعم ، ونفي السهو كذلك
، ونفي الأعمّ كذلك.
وأمّا الثاني :
فباعتبار احتمال إرادة نفس السهو بأحد معانيه الثلاثة عنه ، أو إرادة مسبّبه
وموجبه ، كالتدارك ، أو صلاة الاحتياط ، أو سجدة السهو ، فهذه ثمانية عشر
احتمالات.
وأمّا الثالث :
فباعتبار عدم إمكان إرادة الحقيقة من النفي ، ومجازه هنا متعدّد من عدم الالتفات ،
أو عدم الموجبيّة ، بالكسر ، أو غير ذلك.
فالاستدلال
بالحديثين في شيء من الموارد غير ممكن. والحمل على الجميع باطل ، لاستلزامه
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، بل استلزام التقدير وعدمه.
ولو فرض ترجيح بعض
المعاني : كحمل السهو على معناه الحقيقي ، لأصالة الحقيقة.
أو على الشك ،
لحمل جمع من الفقهاء عليه ، مع ظهوره في الجملة من السياق.
أو حمل السهو
الثاني على المسبّب والموجب ، لكون نفي السهو في السهو نفسه مقتضى الأصل ، فلا
يحتاج إلى النصّ ، والمحتاج إليه إنّما هو حكم الشك في موجبه ، لمخالفته الأصل
الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه ، ولا يتمّ إلاّ مع عدم الشك ، مضافا
إلى إطلاق ما دلّ على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحلّ ، والتأسيس أولى من
التأكيد ، والظاهر إرادة إثبات حكم مخالف للأصل ، مضافا إلى تصريح بعضهم [١] بأنّه مراد
الفقهاء.