فإن كان عمدا فهو
إمّا يكون بالبدن كلّه أو الوجه خاصّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون إلى الخلف ،
والمراد به ما يجاوز عن أحد الجانبين وإن لم يبلغ مقابل القبلة ، ولذا تراهم
قابلوه باليمين والشمال ، أو إلى أحد الجانبين ، أو إلى ما بينه وبين القبلة.
فعلى الأوّل ، فإن
كان إلى الخلف يبطل بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية.
وإلاّ فعلى الأقوى
، إن بلغ أحد الجانبين ، وفاقا لنهاية الشيخ والمعتبر وروض الجنان والذكرى والبيان
والروضة وشرح الجعفرية وشرح القواعد والحدائق [١] والمعتمد ، بل للأكثر ، بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم في
بحث القبلة عدم الانحراف عمدا ولو يسيرا ، وهو قرينة على أنّ مرادهم من الالتفات
الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاصّة ، كما صرّح به بعضهم أيضا [٢] ، وقد استعمل
كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبّع ، وإن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا
صلّى على غير القبلة ، وهنا على ما إذا التفت بدون إيقاع شيء من الصلاة حينئذ.
للمستفيضة من
الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن أذينة : عن رجل رعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته
، فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت
، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة » [٣].
وزرارة : «
الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » [٤].