responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 19

أو لا؟ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ، والروضة والمسالك [١] ، ووالدي ـ رحمه‌الله ـ في بحث القيام من الكتاب المذكور.

الحقّ هو الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا ، إلاّ ما استدلّ به من الإجماع البسيط المنقول في الخلاف [٢] ، والمركّب المصرّح به في كلام الثانيين [٣] ، وكونه فعلا كثيرا ، وأصل الاشتغال ، وتوقيفيّة العبادة ، ولزوم الزيادة في الصلاة.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا مرّ مرارا.

ولا يحرم ذلك في حال التقيّة مطلقا إجماعا ، بل يجب ، ومعها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.

الثالث :

الالتفات عن القبلة.

وتحقيقه : أنّ الالتفات إمّا يكون خطأ في القبلة مع التقصير أو بدونه.

أو جهلا بوجوب مراعاتها.

أو ظنّا بتمام الصلاة كمن سلّم في غير موقعه.

أو عمدا.

أو سهوا من أنّه في الصلاة ، أو من أنّه لا يجوز الانحراف ، ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور.

أو مكرها.

والأوّلان قد مضيا في باب القبلة.

والثالث يأتي في مسألة السلام في غير موضعه.

والكلام هنا في الثلاثة الأخيرة.


[١] مجمع الفائدة ٣ : ٥١ ، الروضة ١ : ٢٣٥ ، المسالك ١ : ٣٢.

[٢] الخلاف ١ : ٣٢٢.

[٣] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست