وأمّا رواية عبد
الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » [٥].
فهي عامّة مطلقة
بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصّص بما
مرّ ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية ، وبالموافقة لقوله
سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ )[٦].
وأمّا مفهوم خبري
قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية [٧] فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها
بقوله : « وإن كانت نافلة » وبقوله : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه » ومثل ذلك
لا يعتبر فيه مفهوم آخر ،
[١] الكافي ٣ : ٣٦٦
الصلاة ب ٥٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٤ ، الوسائل ٧
: ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٥
الصلاة ب ٥٠ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل
٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
[٣] الخصال ٢ : ٦٢٢
، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٧.
[٤] الفقيه ١ : ١٩٧
ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٠
ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٥.