responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 21

ومحمّد : عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال : « لا » [١].

وحسنة الحلبي : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [٢].

والمروي في الخصال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » [٣].

ومرسلة الفقيه : « ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة » [٤].

والمستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلّب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة للالتفات بالجميع.

وأمّا رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » [٥].

فهي عامّة مطلقة بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصّص بما مرّ ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٦].

وأمّا مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية [٧] فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها بقوله : « وإن كانت نافلة » وبقوله : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه » ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخر ،


[١] الكافي ٣ : ٣٦٦ الصلاة ب ٥٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.

[٣] الخصال ٢ : ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٧.

[٤] الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٥.

[٦] البقرة : ١٤٤.

[٧] في ص : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست