ز : المراد
بانتفاء الحكم عن كثير الشك ، كما به صرّح جمع [١] ، بل ـ كما قيل [٢] ـ من غير خلاف بينهم يعرف : أنّه لا يلتفت إليه ويبني على وقوع المشكوك فيه
وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة ، وإن اشتمل على ما يبطلها في غير تلك
الحال.
وإن استلزم
الزيادة يبني على الصحيح. فيبني على الأكثر في الركعات طرّا حتى الأوليين
والثنائية والثلاثية ، وليست عليه صلاة احتياط.
لأنّه المتبادر من
المضيّ في الصلاة أو في الشك ، الواردين في النصوص ، والموافق للتعليل المذكور
فيها ، إذ لو بنى على الأقلّ كان معوّدا للخبيث ، والمصرّح به في موثقة الساباطي
المتقدّمة في خصوص الركوع والسجود [٣] ، ورواية علي بن أبي حمزة في الشاك بين جميع الركعات [٤] ، مع عدم قول
بالفصل.
وتوقّف بعضهم ـ كالأردبيلي
والهندي ـ في سقوط صلاة الاحتياط ، لعدم دلالة الأحاديث عليه [٥].
وفيه : أنّ
التعليل المذكور فيها ينفيها ، لأنّ الإتيان بها يوجب تعويد الخبيث ، لأنه عين
الالتفات إلى الشك ، بل هو يبني حقيقة على البناء على عدم الفعل. مع أنّ الظاهر
أنّه إجماعي.
ومع الزيادة يبني
على العدد المصحّح ، لئلاّ يلزم نقض الصلاة الممنوع منه في تلك الأخبار.
ولو تعدّد العدد
المصحّح حينئذ كالشك بين الثلاث والأربع والخمس ، فالظاهر البناء على الأقلّ ،
للأصل.
[١] كالشهيد الأول
في الذكرى : ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٣٩ ، والسبزواري في كفاية
الأحكام : ٢٥.