responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 198

ز : المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشك ، كما به صرّح جمع [١] ، بل ـ كما قيل [٢] ـ من غير خلاف بينهم يعرف : أنّه لا يلتفت إليه‌ ويبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة ، وإن اشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال.

وإن استلزم الزيادة يبني على الصحيح. فيبني على الأكثر في الركعات طرّا حتى الأوليين والثنائية والثلاثية ، وليست عليه صلاة احتياط.

لأنّه المتبادر من المضيّ في الصلاة أو في الشك ، الواردين في النصوص ، والموافق للتعليل المذكور فيها ، إذ لو بنى على الأقلّ كان معوّدا للخبيث ، والمصرّح به في موثقة الساباطي المتقدّمة في خصوص الركوع والسجود [٣] ، ورواية علي بن أبي حمزة في الشاك بين جميع الركعات [٤] ، مع عدم قول بالفصل.

وتوقّف بعضهم ـ كالأردبيلي والهندي ـ في سقوط صلاة الاحتياط ، لعدم دلالة الأحاديث عليه [٥].

وفيه : أنّ التعليل المذكور فيها ينفيها ، لأنّ الإتيان بها يوجب تعويد الخبيث ، لأنه عين الالتفات إلى الشك ، بل هو يبني حقيقة على البناء على عدم الفعل. مع أنّ الظاهر أنّه إجماعي.

ومع الزيادة يبني على العدد المصحّح ، لئلاّ يلزم نقض الصلاة الممنوع منه في تلك الأخبار.

ولو تعدّد العدد المصحّح حينئذ كالشك بين الثلاث والأربع والخمس ، فالظاهر البناء على الأقلّ ، للأصل.


[١] كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٣٩ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٢٥.

[٢] في الرياض ١ : ٢٢٠.

[٣] راجع ص ١٨٩.

[٤] المتقدمة في ص ١٣٥.

[٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٤٥ ، والهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست