وأمّا كثير السهو
ـ فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا ـ فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه ـ على
ما صرّح به جماعة [١] ـ انتفاء وجوب سجود السهو عنه ، دون تدارك ما يتدارك بعد
الصلاة أو في أثنائها مع بقاء محلّه ، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحلّ إن
كان ركنا.
قيل : للإجماع على
عدم سقوط هذه الأحكام ، وللعمومات الدالّة على ثبوتها [٢].
ومنهم من احتمل
انتفاء التدارك بعد الصلاة [٣]. وفي الذكرى : جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا [٤].
وقال بعض مشايخنا
بالعموم ، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا ، كما في الشك [٥].
وهو الظاهر من
الأخبار ، والمستفاد من قوله « لا تعد » في المرسلة [٦].
والإجماع المدّعى
ممنوع ، وإن كان في البحار مذكورا [٧] ، كيف؟! مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنّه لا
حكم للسهو مع الكثرة وإرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.
والعمومات مخصّصة
بأخبار كثير السهو ، كما تخصّص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.
نعم ، لو جاز
تأمّل لكان في سقوط سجدة السهو ، لعدم صراحة الأخبار في نفيها. إلاّ أنّ الإجماع
المركّب والتعليل ينفيانها. والاحتياط الإتيان بها ، بل بصلاة
[١] كالشهيد في
الذكرى : ٢٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٠ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٢٠.
[٢] كما في الرياض ١
: ٢١٩ ، وقال في حاشيته : إنّ الإجماع منقول عن البحار ٨٥ : ٢٨٠.