responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 199

وأمّا كثير السهو ـ فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا ـ فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه ـ على ما صرّح به جماعة [١] ـ انتفاء وجوب سجود السهو عنه ، دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو في أثنائها مع بقاء محلّه ، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحلّ إن كان ركنا.

قيل : للإجماع على عدم سقوط هذه الأحكام ، وللعمومات الدالّة على ثبوتها [٢].

ومنهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة [٣]. وفي الذكرى : جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا [٤].

وقال بعض مشايخنا بالعموم ، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا ، كما في الشك [٥].

وهو الظاهر من الأخبار ، والمستفاد من قوله « لا تعد » في المرسلة [٦].

والإجماع المدّعى ممنوع ، وإن كان في البحار مذكورا [٧] ، كيف؟! مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة وإرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.

والعمومات مخصّصة بأخبار كثير السهو ، كما تخصّص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.

نعم ، لو جاز تأمّل لكان في سقوط سجدة السهو ، لعدم صراحة الأخبار في نفيها. إلاّ أنّ الإجماع المركّب والتعليل ينفيانها. والاحتياط الإتيان بها ، بل بصلاة‌


[١] كالشهيد في الذكرى : ٢٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٠ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٢٠.

[٢] كما في الرياض ١ : ٢١٩ ، وقال في حاشيته : إنّ الإجماع منقول عن البحار ٨٥ : ٢٨٠.

[٣] الروض : ٣٤٣.

[٤] الذكرى : ٢٢٣.

[٥] انظر : الحدائق ٩ : ٢٩١.

[٦] المتقدمة في ص ١٩٠.

[٧] البحار ٨٥ : ٢٨٠ ، لكن عبارته غير صريحة في ادّعاء الإجماع ، فراجع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست