responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 197

الإطلاق أو العموم ، ومنع لزوم الاقتصار عليه إن أريد الأخصّ منه.

د : يجب في صدق كثرة الشك والسهو تحقّق الكثير‌ ، فلا تكفي دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير تحقّق ، كتشاغل قلب وكثرة همّ ، للأصل والاستصحاب ، كما أنّه لو كثر شكّه لمثل تلك الحالة ، ثمَّ ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلك ، لا يرتفع حكم كثير الشك ما لم يصلّ صلوات خالية عن الشك أيضا ، لما سبق.

هـ : متى حكم بثبوت الكثرة لشخص يستمرّ له حكم كثير الشك والسهو إلى أن يزول الصدق في العرف‌ ، فيتعلّق به حكم السهو أو الشك الطارئ.

ويتحقّق زواله بزوال السهو والشك غالبا ، وعدم حصوله إمّا مطلقا أو إلاّ نادرا في مدّة يعتدّ بها ، بحيث يحكم في العرف أنّه غير كثير السهو أو الشك.

وقيل : زواله أن تخلو من السهو فرائض يتحقّق بها وصف الكثرة إن حدّدناها بها أو مطلقا ، كما في الذكرى وروض الجنان والروضة [١]. وجزم في الموجز بزواله بتوالي ثلاث بغير شك ، وفي المهذّب اكتفى بواحدة [٢].

ويشترط في انتفاء كثرة الشك أن يكون عدم شكّه لحالة نفسانية ، فلو تكلّف كثير الشك في صلوات كثيرة بأن يعدّ الركعات بخاتم ، أو يأمر شخصا خارجيا بأن يحفظ صلواته ، ولذلك لم يشكّ ، وكان بحيث لو خلّي ونفسه شك ، لم يفد ذلك ، للشك في انتفاء الصدق ، فيستصحب.

و : لو شكّ أو سها في الصلاة بما له تدارك بعد الصلاة ، ثمَّ شكّ ثانيا فيها ثمَّ ثالثا ، ثمَّ رابعا حتى صار كثير الشك ، يسقط حكم الرابع‌ دون ما تقدّم عليه ، لاستقراره في ذمّته قبل صيرورته كثير الشك ، فيستصحب.


[١] الذكرى : ٢٢٣ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، الروضة ١ : ٣٤٠.

[٢] المهذب البارع ١ : ٤٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست