الإطلاق أو العموم
، ومنع لزوم الاقتصار عليه إن أريد الأخصّ منه.
د : يجب في صدق
كثرة الشك والسهو تحقّق الكثير ، فلا تكفي دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير
تحقّق ، كتشاغل قلب وكثرة همّ ، للأصل والاستصحاب ، كما أنّه لو كثر شكّه لمثل تلك
الحالة ، ثمَّ ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلك ، لا يرتفع حكم كثير الشك
ما لم يصلّ صلوات خالية عن الشك أيضا ، لما سبق.
هـ : متى حكم
بثبوت الكثرة لشخص يستمرّ له حكم كثير الشك والسهو إلى أن يزول الصدق في العرف ،
فيتعلّق به حكم السهو أو الشك الطارئ.
ويتحقّق زواله
بزوال السهو والشك غالبا ، وعدم حصوله إمّا مطلقا أو إلاّ نادرا في مدّة يعتدّ بها
، بحيث يحكم في العرف أنّه غير كثير السهو أو الشك.
وقيل : زواله أن
تخلو من السهو فرائض يتحقّق بها وصف الكثرة إن حدّدناها بها أو مطلقا ، كما في
الذكرى وروض الجنان والروضة [١]. وجزم في الموجز بزواله بتوالي ثلاث بغير شك ، وفي المهذّب
اكتفى بواحدة [٢].
ويشترط في انتفاء
كثرة الشك أن يكون عدم شكّه لحالة نفسانية ، فلو تكلّف كثير الشك في صلوات كثيرة
بأن يعدّ الركعات بخاتم ، أو يأمر شخصا خارجيا بأن يحفظ صلواته ، ولذلك لم يشكّ ،
وكان بحيث لو خلّي ونفسه شك ، لم يفد ذلك ، للشك في انتفاء الصدق ، فيستصحب.
و : لو شكّ أو سها
في الصلاة بما له تدارك بعد الصلاة ، ثمَّ شكّ ثانيا فيها ثمَّ ثالثا ، ثمَّ رابعا
حتى صار كثير الشك ، يسقط حكم الرابع دون ما تقدّم عليه ، لاستقراره في ذمّته قبل
صيرورته كثير الشك ، فيستصحب.