الشك في الوضوء ،
وبالعكس ، لعدم دليل على هذا التعميم ، فإنّ الأخبار منحصرة في الصلاة.
نعم يستفاد
التعميم من التعليل ، ودلالة عمومه على مثل ذلك غير معلومة ، ولو سلّمت فمفهوم
الشرط في مرسلة الفقيه المتقدمة [١] يخصّص ، ويثبت الحكم في غير موردها بالإجماع المركّب.
ويشترط أيضا في
صدق الكثرة تعدّد الشك أو السهو ، ولا يكفي تعدّد المسهوّ منه والمشكوك فيه خاصة.
فلو سها عن أفعال متعدّدة متّصلة بسهو واحد ، كأن يترك السجدتين وواجباتهما
والتشهد من ركعة لم يكن كثير السهو.
وأمّا رواية ابن
أبي حمزة فالظاهر منها ـ كما مرّ ـ كثير الشك بقرينة قوله : « يوشك أن يدعه » [٢].
مع أنّها معارضة
مع صدر صحيحة زرارة المتقدّمة في صدر المسألة [٣] ، فلا تصير حجة علينا.
ولا يشترط كون
متعلّق الشكوك ما يترتّب على الشك فيه حكم ، كنقض أو تدارك أو سجود سهو ، لعدم
توقّف صدق كثير الشك عليه. فلو شكّ كثيرا بعد تجاوز المحل ، أو في النافلة ، أو مع
رجحان أحد الطرفين ، في الأخيرتين أو مطلقا ـ على اختلاف القولين ـ ثمَّ شكّ شكّا
له حكم ، سقط حكمه.
وقيل بالاشتراط ،
للاقتصار في موضع خالف حكم الأصل ـ الدالّ على لزوم حكم الشك ـ على المتيقّن من
النصّ ، وليس إلاّ شكّ كثير له حكم [٤].
وفيه : منع انحصار
المتيقّن إن أراد بالنصّ أعمّ ممّا هو ظاهر بحسب