responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 196

الشك في الوضوء ، وبالعكس ، لعدم دليل على هذا التعميم ، فإنّ الأخبار منحصرة في الصلاة.

نعم يستفاد التعميم من التعليل ، ودلالة عمومه على مثل ذلك غير معلومة ، ولو سلّمت فمفهوم الشرط في مرسلة الفقيه المتقدمة [١] يخصّص ، ويثبت الحكم في غير موردها بالإجماع المركّب.

ويشترط أيضا في صدق الكثرة تعدّد الشك أو السهو ، ولا يكفي تعدّد المسهوّ منه والمشكوك فيه خاصة. فلو سها عن أفعال متعدّدة متّصلة بسهو واحد ، كأن يترك السجدتين وواجباتهما والتشهد من ركعة لم يكن كثير السهو.

وأمّا رواية ابن أبي حمزة فالظاهر منها ـ كما مرّ ـ كثير الشك بقرينة قوله : « يوشك أن يدعه » [٢].

مع أنّها معارضة مع صدر صحيحة زرارة المتقدّمة في صدر المسألة [٣] ، فلا تصير حجة علينا.

ولا يشترط كون متعلّق الشكوك ما يترتّب على الشك فيه حكم ، كنقض أو تدارك أو سجود سهو ، لعدم توقّف صدق كثير الشك عليه. فلو شكّ كثيرا بعد تجاوز المحل ، أو في النافلة ، أو مع رجحان أحد الطرفين ، في الأخيرتين أو مطلقا ـ على اختلاف القولين ـ ثمَّ شكّ شكّا له حكم ، سقط حكمه.

وقيل بالاشتراط ، للاقتصار في موضع خالف حكم الأصل ـ الدالّ على لزوم حكم الشك ـ على المتيقّن من النصّ ، وليس إلاّ شكّ كثير له حكم [٤].

وفيه : منع انحصار المتيقّن إن أراد بالنصّ أعمّ ممّا هو ظاهر بحسب‌


[١] في ص ١٩٠.

[٢] راجع ص ١٣٥.

[٣] راجع ص ١٨٨.

[٤] الرياض ١ : ٢٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست