responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 18

وتؤيده روايات مستفيضة أخرى ، كصحيحة محمّد [١] ، ومرسلة حريز [٢] ، والمرويّات في الخصال [٣] ، والدعائم [٤] ، وقرب الإسناد [٥].

وعدم الاستدلال بها ـ كالأكثر ـ لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها.

وأمّا قوله في رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها ـ لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين ، أو إحداهما ـ لا تصلح لإثبات الحرمة.

وأمّا المروي في تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟

قال : « لا بأس » [٦].

فضعيف غير منجبر ، ومع ذلك للعامّة موافق.

ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم فوق السرّة وتحتها [٧].

ثمَّ إنّه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين [٨] ، ومنهم والدي ـ رحمه‌الله ـ في بحث المنافيات من التحفة الرضويّة.


[١] التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٣.

[٣] الخصال : ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٧.

[٤] الدعائم ١ : ١٥٩ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٢.

[٥] قرب الإسناد ٢٠٨ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ١٥ ح ٤.

[٦] تفسير العياشي ٢ : ٣٦ ـ ١٠٠ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٤.

[٧] الخلاف ١ : ٣٢٢.

[٨] كالعلامة في نهاية الأحكام ١ : ٥٢٣ ، والتذكرة ١ : ١٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست